فهرس الكتاب
"لايستحب ولا يشرع النطق بالنية سرا او جهرا بل ان التلفظ بها بدعة محرمة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه تلفظ بها سرا او جهرا ولم ينقل عن اصحابه الكرام شيئ من ذلك ولم يامر به النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة هي ترك التلفظ بالنية وهذا هو مذهب الجماهير من الائمة الاربعة واختاره الشيخ تقي تقي الدين وابن القيم وهو الصحيح المختار ."
"ان نوى بالوضوء ماتسن له الطهارة كقراءة قران واذان وغضب ارتفع حدثه لانه وضوء مسنون وكذا لونوى تجديدا مسنونا كما لو توضا ثم صلى بهذا الوضوء ثم جاء وقت الصلاة الاخرى وهو على طهارة فتوضا تجديدا فهذا وضوء مسنون لكن لو نوى هذا الوضوء وكان محدثا ناسيا الحدث ارتفع حدثه لانه نوى طهارة شرعية لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة:"لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل صلاة بوضوء الحديث"رواه ابو داود واحمد والنسائي (حسن) 0 ولان النبي - صلى الله عليه وسلم -:"كان يتوضا عند كل صلاة"رواه البخاري عن انس - رضي الله عنه - وهذا الوضوء عند كل صلاة مسنون اذا كان متطهرًا ويجوز الصلاة بالوضوء الواحد ما لم يحدث عدة صلوات بلا نزاع عند اهل العلم لانه صلى الله عليه وسلم:"صلى خمس صلوات بوضوء واحد"رواه مسلم 0وهذا كله هو المختار0"
"يشترط للوضوء والغسل إسلام ،كبقية العبادات فلا تصح من الكافر وهذا عند اكثر العلماء 0"
"يشترط للوضوء والغسل عقل فلا يصح من المجنون وهذا عند عامة العلماء 0"
"يشترط لوضوء وغسل تمييز ، فلا يصح من غير المميز لانه لا يعقل النية وهذا الشرط في كل العبادات يشترط لها التمييز إلا الحج والعمرة فيصحان من غير المميز واما الزكاة فيخرجها وليه وينو ذلك الولي وهذا هو الصحيح من أقوال اهل العلم0"
"يشترط للوضوء والغسل طهورية الماء فلا يصح الوضوء والغسل بتغير الماء الطهور وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء وهو قول الجمهور 0"