فهرس الكتاب
5-الناقض الخامس من ونواقض الوضوء: أكل لحم الجزور"الإبل"سواء كان نيئًا أو مطبوخًا عالمًا أو جاهلًا ، ويشمل اللحم كل أجزاء الجزور حتى الكبد والقلب والطحال والكرش والكلية وغير ذلك على الصحيح من أقوال العلماء لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث البراء - رضي الله عنه - قال:"سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّئُوا مِنْهَا وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا تَوَضَّئُوا مِنْهَا"رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي واحمد (صحيح) ولحديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -:"أنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ قَالَ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ"رواه مسلم وهذا هو المذهب وهو قول عامة أصحاب الحديث وهو الصحيح المختار0
"شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء0"
"غير لحم الجزور من الأطعمة لا يجب الوضوء منه ، سواء مسته النار أو لم تمسه وسواء كان طعاما حلالا أو محرما أو خبيثا أبيح للضرورة كلحم السباع ، وهذا قول أكثر أهل العلم وهو المختار لحديث جابر - رضي الله عنه - قال:"كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ"أبوداود (صحيح) ، وفي حديث ابن عباس - صلى الله عليه وسلم -:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ"رواه الشيخان0"