الصفحة 91 من 495

"ولا يجب الوضوء من مس اللحم النيئ ، لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه -:"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِغُلَامٍ وَهُوَ يَسْلُخُ شَاةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبِطِ ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ"أبو داود (صحيح) ."

"ولا يجب الوضوء من مس الميتة أوالنجاسة ، لحديث جابر - رضي الله عنه -:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ ....الحديث"رواه مسلم 0"

"لا يجب الوضوء من شرب اللبن لأنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث انس - رضي الله عنه -"شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلَّى"أبو داود (حسن) ، لكن يسن أن بتمضمض بماء من اللبن إذا كان له دسم ومن أي طعام أو شراب له دسم لأنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس"شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا"رواه الشيخان ، وهذا هو الصحيح المختار 0"

"يستحب الوضوء مما مست النار أو أنضجت النار ، أما لحم الإبل فيجب لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -:"الْوُضُوءُ مِمَّا أَنْضَجَتْ النَّارُ"رواه مسلم ، ولحديث أم حبيبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ"أو قال:"مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ"أبو داود (صحيح) 0"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت