فهرس الكتاب
ويبطل?التيمم?بدخول?الوقت?وبخروجه?ما?لم?يكن?في?صلاة?جمعةٍ،?أو?ينو?الجمع?في?وقت?ثانيةٍ،?فلا?يبطل?بخروج?وقت?الأولىويبطل?أيضًا?بوجود?ماءٍ?لم?يتعذر?عليه?استعماله?حسًاولا?شرعًا? [1] ،?وبزوال?مبيح?ومبطل?ما?تيمم?له،?وخلع?ما?يمسح?إن?تيمم?وهو?عليهلا?عن?حيضٍ?ونفاسٍ?ونحوهماوإن?وجد?الماء?في?صلاة?وطوافٍ?بطلا،?وإن?انقضيا?لم?يجب?إعادتهما?
وصفتهأن?ينوي،?ثم?يسمي،?ويضرب?التراب?بيديه?مفرجتي?الأصابع?ضربةً?يمسح?وجهه?بباطن?أصابعه،?وكفيه?براحتيه?
ومن?الرخص?المشتركة?بين?المقيم?والمسافرالمسح?على?الخُف،?بشرط?أن?يكون?ظاهرًا،?صفيقًا،?ساترًا?لمحل?الفرض،?يثبت?بنفسه،?ويمكن?تتابع?المشي?عليه،?تقدم?لبسه?طهارةٌ?كاملة?بماءوإن?اختلفا?في?قدر?المدة؛?فهي?للمقيم?يومٌ?وليلة،?وللمسافر?ثلاثة?أيام?بلياليهن?إن?كان?سفر?قصرٍوالعاصي?بسفره?كالمقيم،?بخلاف?العاصي?فيه?
ومن الرخص المشتركة [8] بينهما أيضًا الجمع بين الظهرين وبين العشائين بوقت أحدهما، وتركه أفضل غير جمع عرفة ومزدلفة. لكن بشرط: أن يكون سفر قصرٍ، وأن يكون المقيم معذورًا؛ كمريضٍ يلحقه بتركه مشقة، ومرضعٍ لمشقة كثرة نجاسة، ومستحاضةٍ ونحوها، وعاجزٍ عن طهارةٍ أو تيممٍ لكل صلاةٍ، أو معرفة وقتٍ كأعمى أو نحوه، أو بما يبيح ترك جمعة وجماعة، ومن الأعذار المختصة بالعشائين ثلجٌ وبردٌ وجليدٌ ومطرٌ يَبُلُّ الثياب وتوجد معه مشقَّة ولو صلى ببيته أو بمسجد طريقه تحت ساباط [2] ونحوه، وريحٌ باردةٌ شديدةٌ، وظاهر كلامهم هنا: ولولم يكن بليلةٍ مظلمةٍ.
(1) في المدنية: "لا?شرعًا"وما?في?المصرية?يوافقه?ما?في?جامع?المناسك?الحنبليةص?
(2) الساباط: سقيفة بين دارين أو حائطين تحتها ممرٌ نافذ، وجمعها: سوابيط وساباطات.
انظر: (سبط) القاموس المحيط (ص864) ، المعجم الوسيط (ص413)