فهرس الكتاب
تتمة: يحرم على المكلف ولو حلالًا صيد حرم مكة، ويضمن كصيد إحرام، ويحرم قطع شجره أو حشيشه إلا اليابس والإذخر وما غرسه آدمي أو زرعه. ويحرم صيد حرم المدينة وشجرها، ولا جزاء، لكن له الأخذ للعلف ولحاجة حرثٍ ونحوه.
الرابع الباب
في دخول مكة وما يتعلق به
وفيه خمسة فصول [1] :
الأول الفصل
في آداب الدخول
يستحب له أن يغتسل، قال بعضهم: وأن يكون من "بئر ذي طوى [2] اقتداءًا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - [3] ، ويجوز من غيرها.
(1) - لم يورد المؤلف في هذا الباب إلا أربعة فصول! وقد تطابقت في هذا النسختان. والعجيب أن ابن منقور في: "جامع المناسك الثلاثة الحنبلية" (ص65) قد تابع المؤلف هنا ولم يتنبه إلى خطئه
(2) قال الأستاذ البلادي: "بئر طوى لا زالت معروفة بجرول يزورها حجاج المغاربة، وهي في المكان الذي بات فيه رسول الله ليلة الفتح، وهذه البئر يشرف عليها من مطلع الشمس جبل قُعَيْقِعان، وجهته هذه تُسمى اليوم: جبل السودان". قلت: لا يزال مكانها اليوم معروفًا قريبًا من مستشفى النساء والولادة بحي جرول.
انظر: معجم معالم الحجاز (5/237) ، معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص188) .
(3) روى البخاري (491، 1553، 1573، 1769) ، ومسلم (1259) ، من حديث نافع: (أن ابن عمر - رضي الله عنه - كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله) .