الصفحة 92 من 151

لكن [ لا يضر ] [1] محاذاة نحو يده للجدار.

8.وأن لا يخرج عن المسجد.

9.وأن يبدأ بالحجر الأسود.

10.وأن يحاذيه بجميع بدنه.

فلا يصح الطواف مُنَكَسًا، ولا خارجًا عن المسجد، ولا على أرضٍ تنجست. ويصح على ظهر المسجد، وكذا لو نوى الطواف وقصد معه نحو غريمٍ، لكن عدَّه بعض الأصحاب مما ينقص الثواب.

ولا يصح راكبًا أو محمولًا لغير عذرٍ، ويجزئ حينئذٍ عن المحمول فقط، وسعي كطوافٍ فيه.

ويقطعه حدثٌ، فيستأنفه بعد أن يتطهر.

وإذا طاف في المسجد وبينه وبين البيت حائلٌ أجزأ.

ويستحب للمرأة الجميلة تأخير الطواف والسعي لليلٍ مع الإمكان وعدم المحظور.

فإذا أتمَّ الطواف تنفل بركعتين ولو وقت نهي، والأفضل كونهما خلف المقام، وأن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة، وتجزئ مكتوبة عنهما.

الرابع الفصل

في السعي

(1) في المدنية والمصرية: "يضر". وجرى تصويبهما من جامع المناسك الحنبلية (ص80) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت