فهرس الكتاب
721)وعنه فيمن طاف بعض طوافه ثم أقيمت الصلاة قال: « يصلي ثم يقضي ما بقي عليه من طوافه ثم يصلي ركعتين » [1] .
722)وعن ابن جريج قال: « قلت لعطاء: الطواف الذي تقطعه بي الصلاة ، وأنا فيه ؟ قال: أحبُّ إليِّ أن لا يعتدَّ به ، قلت: فعددته ، أيجزئ ؟ قال: نعم » [2] .
723)وعن عطاء قال: « لا بأس بأن يجلس الإنسان في الطواف ليستريح وفيمن عرضت له حاجة في طوافه ليذهب وليقض حاجته , ثم يبني على ما كان طاف » [3] .
724)وعن ابن جريج أنه قال لعطاء: « قطعت الصلاة بي سبعي فانصرفت ، فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي ! قال: لا ، أوف سبعك إلا أن تمنع الطواف فصلِّ إن شئت حتى تترك » [4] .
725)وعن ابن جريج قال: « قلت لعطاء: قطعت الصلاة في سبعي ، أتمُّ ما بقي ؟ قال: نعم ، فقال له إنسان: فانقلبت ؟ قال: أوفِ على ما مضى ، قلت: فقطعت الصلاة بي ، فصليت عند المقام ، أو نحو دار ابن الزبير أو من ناحيتكم ؟ قال: دعِ الطواف ولا تعتد به ، قلت: أرأيتَ إن صليت من ناحيتكم ، أفلا أمضي إذا انصرفت كما أنا على وجهي إلى الركن ولا أعدُّه شيئًا ؟ قال: بلى ، إن شئت . حتى إذا كان بعد ذلك ، قلت: الطواف الذي تقطعه بي الصلاة وأنا فيه ؟ قال: أحبُّ إليَّ ألا تعتدَّ به ، قلت: تعددت به أيجزئ عني ؟ قال: نعم - إن شاء الله - قد طفت » [5] .
726)وعن عطاء قال: « إذا عرضت للرجل حاجة من غائط أو بول فليذهب ، فليقضِ حاجته ، ثم ليتوضأ ، ثم ليجئ ، فليبنِ على ما بقي من طوافه » [6] .
(1) أخرجه سعيد كما في التغليق (3/73) .
(2) المصنف لعبد الرزاق (5/53) وأخبار مكة للفاكهي (1/295) ، ونص عليه في المجموع (8/84) .
(3) المحلى (5/220) .
(4) المصنف لعبد الرزاق (5/53) وأخبار مكة للفاكهي (1/295) .
(5) المصنف لعبد الرزاق (5/53) وأخبار مكة للفاكهي (1/294-295) .
(6) أخبار مكة للفاكهي (1/175) .