فهرس الكتاب
888)وعن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أُرخص للرُّعاء أن يرموا بالليل يقول: « في الزمان الأول » [1] .
889)وعن عطاء قال: « يرميها ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع عشر ، فإن طلع الفجر ولم يرمِ أراق دمًا » [2] .
20.باب التحلل الأول
890)عن عطاء قال: « إذا قضيتم المناسك كلها فقد حلَّ [3] لكم كل شيء إلا النساء والصيد » [4] .
891)وعن سليمان بن موسى قال: « قبَّلت امرأتي بعدما رميت الجمرة . فسألت عطاء فأمرني أن أذبح شاة » [5] .
21.باب من قدَّم نسكًا على آخر يوم النحر
892)عن عطاء قال: « لا شيء عليه » [6] .
22.باب من أفاض قبل الرمي
893)عن ابن جريج عن عطاء في رجل نسي أن يرمى حتى أفاض قال: « إن ذكر قبل أن يستفتح بالطواف فليرجع وإن لم يذكر شيئًا حتى استفتح الطواف فلا يرجع حتى يفرغ من طوافه قال: وأقول مثل ذلك: معتمر بدأ بالصفا قبل الطواف بالبيت » [7] .
13)أبواب الهدي والصيام
1.باب تفسير الهدي
(1) الموطأ لمالك (888-الاستذكار) ، هذه رواية ثالثة عن عطاء .
(2) نقله صاحب تبيين الحقائق (2/36) ، وفي ثبوتها عنه عطاء نظر واضح ، فالرمي والأضاحي وأيام التشريق تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر .
(3) نسب ابن حزم في المحلى (5/139) وابن قدامة في المغني (5/310) إلى عطاء القول بأن التحلل الأول يكون بالرمي فحسب .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/239) ، وقوله بمنع الصيد بعد التحلل الأول سبق الكلام عنه (ص58) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/239) .
(6) التمهيد (7/278) والمغني (5/320و322) .
(7) تهذيب الآثار (392) ، وقد روى عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمن أفاض قبل الرمي: « ارمِ ولا حرج » ، قال ابن قدامة: « وبهذا قال الشافعي ، وقال مالك: لا تجزئه الإفاضة » - المغني (5/323) .