فهرس الكتاب
499)وعن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: « لا بأس بما أنبت على مائك أو كظامتك [1] من شجر الحرم أن تنزعه » [2] .
500)وعن عطاء أنه رخص في الأراك أن يقطع منه السواك وكان يرخص في وريق السنا [3] ، أن يؤخذ من ورقه ولا ينزع من أصله في الحرم [4] ، فيستمشى به .
501)وعن ابن جريج قال: « كان عطاء يرخص في الحناء والضَّغابيس والعِتْر أن يؤكل في الحرم ويأكله المحرم » [5] .
7)أبواب الإحصار
1.باب مما يكون الإحصار
502)عن عطاء قال: « لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس » [6] .
503)وعنه قال: « الإحصار في كلِّ شيء يحبسه » [7] .
2.باب ما يفعله المحصر
504)عن عطاء قال: « إن كان عليه حج فعليه أن يصل إلى البيت لحج أو عمرة ، وإن كان لم يحج فعليه الحج » [8] .
(1) قال أبو عبيد القاسم في غريبه (1/269) : « سألت عنها الأصمعي وأهل العلم من أهل الحجاز ، فقالوا: هي آبار تحفر ويباعد ما بينها ثم يخرق ما بين كل بئرين بقناة تؤدي الماء من الأولى إلى التي تليها حتى يجتمع الماء إلى آخرتهن ، وإنما ذلك من عوز الماء ليبقى في كل بئر ما يحتاج إليه أهلها للشرب وسقي الأرض ثم يخرج فضلها إلى التي تليها ، فهذا معروف عند أهل الحجاز » .
(2) أخبار مكة للفاكهي (3/368) .
(3) أخبار مكة للفاكهي (3/366) ، والسنا: نبات .
(4) أخبار مكة للأزرقي (2/143) .
(5) أخبار مكة للفاكهي (3/367) والأزرقي (2/144) ، والضغابيس صغار القثاء ، والعتر نبت . وخالف عطاء: إسماعيل بن أمية ، فقال: إنما هذا رأي من عطاء .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/213) .
(7) تفسير الثوري (ص61) وتفسير عبد بن حميد كما في الفتح (4/3) وتفسير الطبري (2/213) والمحلى (5/221) والمغني (5/203) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/163) ، ولعل عطاء أراد أن الإحصار لا يسقط وجوب الحج .