فهرس الكتاب
511)وعن ابن أبي نجيح قال: « سمعت عطاء يقول: من حبس في عمرته فبعث بهديه فاعترض لها فإنه يتصدق بشيء أو يصوم ، ومن اعترض لهديته وهو حاجٌّ فإنَّ محل الهدي والإحرام يوم النحر وليس عليه شيء » [1] .
512)وعن عطاء قال: « إذا عجز عن الهدي نظر إلى قيمة الهدي فجعل ذلك طعامًا يطعم به المساكين كل مسكين نصف صاع أو يصوم مكان طعام كل مسكين يوما فيتحلل به بمنزلة الهدي في جزاء الصيد » [2] .
513)وعن حماد عن عطاء قال في إحصار المعتمر: « إن شاء أهدى هديًا وإن شاء أحلَّ بغير هدي » [3] .
6.باب المحصر يبعث بهدي فلم ينحر حتى حلَّ
514)عن عطاء قال: « عليه هدي آخر » [4] .
7.باب إحصار المرأة بالطلاق
515)عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في المرأة تهل بالحج فيمنعها زوجها قال: « هي بمنزلة الحصر » [5] .
516)وعن عطاء قال فيمن أحرمت فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أن لا تحج قال: « الطلاق هلاك ، هي بمنزلة المحصر » [6] .
8.باب هدي الإحصار لمن جمع بين الحج والعمرة
(1) تفسير الطبري (2/223) .
(2) المبسوط للسرخسي (4/113) وبدائع الصنائع (2/180) وفتح القدير (3/128) ، وفي هذا النقل عطاء نظر ، فما سبق عن ابن جريج عن عطاء أصح ، أما رواية ابن أبي نجيح فلم يحدد فيها مقدار الإطعام ولا أيام الصيام ، فلا حجة فيها على رواية ابن جريج ، فهو أثبت في عطاء من غيره ، ومن تأمل آية الهدي في سورة البقرة (196) علم صحة رواية ابن جريج ، فالله جعل الهدي للمحصر ، ثم ذكر بعده الهدي للمتمع ، ثم قال: { فمن لم يجد فصيام ... } الآية ، قال ابن قدامة: « فإن لم يجده (أي الهدي) انتقل إلى صيام عشرة أيام بالقياس على دم المتعة ، إلا أنه لا يحل حتى يصومها » - المغني (5/447) .
(3) الآثار لأبي يوسف (498) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/265) .
(5) الأم للإمام الشافعي (2/129) .
(6) المغني (5/433) ، نقلًا عن مهنَّا عن أحمد .