فهرس الكتاب
594)وعن ابن جريج قال: « قلت له: الغلام لم يبلغ ، يطاف به ، أيوضأ ؟ قال: عليه ما على العاقل أن يبتغي أهله البركة في وضوئه » [1] .
595)وعن عطاء إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا ثم حاضت أجزأ عنها [2] .
3.باب الصلاة قبل الطواف أم بعده
(1) المصنف لعبد الرزاق (5/70) ومسائل أبي داود عن أحمد (ص117) .
(2) قال ابن حجر في الفتح (3/505) عقبه: « وفي هذا تعقب على النووي حيث قال في شرح المهذب: انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف » وانظر رقم ( 665) ، وقال ابن تيمية عقب كلام عطاء السابق: « وهذا صريح عن عطاء أن الطهارة من الحيض ليست شرطًا ، وقوله مما اعتدَّ به أحمد » - الفتاوى (26/208) .