فهرس الكتاب
603)وعنه قال: « يستأجر المريض من يطوف عنه » [1] .
6.باب الطواف عن الصحيح
604)عن يزيد مولى عطاء قال: « كان عطاء يأمرني أن أطوف عنه ، وهو جالس في المسجد » [2] .
605)وعن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن أبيه قال: « إنه اشترى غلامًا يطوف عنه ، وهو جالس في المسجد الحرام » [3] .
606)وعن أبي رواد عن عطاء أنه كان يقول لبعض بنيه أو بعض مواليه: « اذهب فطف عني سبعًا » [4] .
607)وعن إبراهيم بن مهاجر عن عطاء قال: « إذا لم يستطعِ الرجل أن يطوف ، وطابت نفس غلامه أو أجبره أن يطوف عنه ، فقد أجزأه » [5] .
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/241) ، قال ابن المنذر: « أجمعوا على أنه يطاف بالمريض ويجزئه إلا عطاء فعنه قولان:- أحدهما هذا ، والثاني يستأجر من يطوف عنه » - المجموع (8/84) .
(2) قال الشافعي في الأم للإمام الشافعي (2/122) : « وقد ذهب عطاء مذهبًا يشبه أن يكون أراد أن يجزي عنه أن يتطوع عنه بكل نسك من حج أو عمرة إن عملهما مطيقا له أو غير مطيق ، وذلك أن سفيان أخبرنا عن يزيد مولى عطاء قال: ربما أمرني عطاء أن أطوف عنه . قال الشافعي: فكأنه ذهب إلى أن الطواف من النسك وأنه يجزي أن يعمله المرء عن غيره في أي حال ما كان ، وليس نقول بهذا ، وقولنا لا يعمل أحد عن أحد إلا والمعمول عنه غير مطيق العمل بكبر أو مرض لا يرجى أن يطيق بحال أو بعد موته ، وهذا أشبه بالسنة والمعقول لما وصفت ، من أنه لو تطوع عنه رجل والمتطوع عنه يقدر على الحج لم يجز المحجوج عنه » ، والأثر أخرجه أيضًا الفاكهي في أخبار مكة (1/290) وعلقه البخاري في الكبير (8/361) وابن أبي حاتم في الجرح (9/299) .
(3) أخبار مكة للفاكهي (1/290) .
(4) أخبار مكة للفاكهي (1/290) .
(5) أخبار مكة للفاكهي (1/290) .