الصفحة 41 من 137

يدل ظاهر الأمر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (( فصلوها ) )على وجوب صلاة الوتر , وبذلك قال الحنفية خلافا للجماهير , ولولا انه ثبت بالأدلة القاطعة حصر الصلوات المفروضات في كل يوم وليلة بخمس صلوات , لكان قول الحنفية أقرب إلى الصواب , ولذلك فلابد من القول بأن الأمر هنا ليس للوجوب بل لتأكيد الاستحباب .

الصحيحة ( 172 / 1 )

مسألة: حكم صلاة الكسوف .

اختيار الشيخ: (( قال الحافظ في (( الفتح ) ) ( 2 / 527 ) فالجمهور على أنها سنة مؤكدة. وصرح أبو عوانة في ( صحيحة ) بوجوبها , ولم أره لغيره إلا ما حكى عن مالك انه أجراها مجرى الجمعة , ونقل الزين بن المنير عن أبى حنيفة أوجبها , وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة ))

قلت: أي الشيخ (( وهو الأرجح دليلا )

تمام المنة ص ( 261 )

مسألة: هل يجوز الأسرار بالقراءة في صلاة الكسوف .

اختيار الشيخ: (( المتقرر أن صلاة الكسوف إنما هي صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة واحدة . وقد صح انه جهر بها كما في البخاري . ولم يثبت ما يعارضه ولو ثبت لكان مرجوحا ) )

تمام المنة ص ( 263 )

مسألة: تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج .

اختيار الشيخ: (( عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر فقام رجل ليصلى فرآه عمر فقال له: اجلس فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( أحسن ابن الخطاب ) ) [1]

والحديث نص صريح في تحريم المبادرة إلى صلاة السنة بعد الفريضة دون تكلم أو خروج .

الصحيحة ( 105 / 6 القسم الأول )

مسألة: عدد ركعات التراويح كما ثبت في السنة .

اختيار الشيخ: (( وركعاتها إحدى عشرة ركعة ونختار أن لا يزيد عليها أتباعا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -

(1) - رواه أحمد (5 / 368 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت