الصفحة 103 من 382

هذا ما قال. ولكون بتدقيق النظر يتبين أن كلام الإمامين البزاوي !السرخسي صواب. وذلك أنهم يثبتون أن النبي يكن كان متعئدأ بالاجتهاد، وأن اجتهاده قد يداخله الخطة (2) ، كما تقدم. وهم وإن قالوا إنه لا يقرّ عليه، ألأ أنه !ك! عندما يقدم على الفعل باجتهاد، يقدم عليه بدليل ظمئ هر القياس. وشبهة الخطأ في القياسي قائمة، بدليل أن الخطة رقع فعلًا كما قد أثبتوا ملئه.

فهذا يبيّن أن ما ذهب إليه البزاوي والسرخسي صحيح ثابت، وأن ما

رجحه البخاري مرجوص!.

أقول: ويجغا أن يقال مثل هذه ا القول على مذهب الحنفية، في المحرم والمكروهة فما كُفَف ينص بتركه حتما نصا فهو محرم، وما رأى اجتهادا منه أنه مكلف بتركه، فهو مكرره كراهة تحريم. فإذا أقر عليه تبين أنه محرم، والله أعلم. الحصار أفعاله صلى اللّه عليه وسلم في الواجب والمحرم، من جهة منصب البيان:

ذكر الشاطبي (3) أن القائم في مقام البيان عن الشريعة له في أفعاله وأقواله

ا عتباران؟

أحدهما: من حيث إنه واحد من المكلفين، ينقسم حكم فعله إلى الأحكم الحنمسة وهذا ما قدمنا ذكره في المسائل السابقة من هذا المبحث.

والثاف!: من حيث مدن أفعاله وأحواله صارت بيانًا وتعّريرأ لما شرع الله عزِّ

(1) لعله يعني أبا زيد الدبوسي. (3) ألموا فقط ل 3/ 318

(2) انظر تفسير التحرير 4/ 184

وجل إذ انتصب في هذا المقام- فالأفعال في حقه، إما واجب، وإما محرم، ولا ثالث لهما، لأنه من هذه الجهة وأجب، واللجان واجب لا غير. فيجب أن يفعل ما بيانه بالفعلة. ويجب أن يترك ما بيانه بالترك، ولو كان ما يفعله أو يتركه غير واجب كلى الرجل العادي، إلا أنه عله المب!!ق يجب.

ولكون هذا إنما يتعين حيث تظهر الحاجة إلى البيان، وذلك في حالين:

الأولى: عند جهل المشاهد للفعل بحكم الفعل ومع لزوم الفعل لها-

والثانية: عند اعتقاد خلاف الحكم، أو مظِنة اعتقاد خلافه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت