فهرس الكتاب
وقال الشيخ محمد خليل هراس ة"الواجب أن نستحي من الله أن نقول ما يخالف كلام انه عز رجل. وما وقع من الكسلى من مخالفات قليلة جدا في أعمارهم الطويلة أفي إليها أحيانا غلبة طبع أو نسيان بمقتضى أنهم بشر، لا يمكن أن يغض من أقدارهم، ولا لن يخرجهم عن منصبْالقدوة التي جعلها الله لهم"،1). ونوقش هذا الدليل أيضا مع من أجاز صدور المعصية الكبيرة نسيانا أو سهرا
أو الصغيرة كمدا وسهول، بانا مأمورون بالاقتداء به يكن في صغير أعماله وكبيرها. فلما/ يقبض دليل الاقتداء منع النسيان والسهو والصغيرة، فكذلك لا يقتضي منع صدور الكبيرة عمدًا وإنما يقتضي الدديلا منع الإقرار على الكل كما تقدم.
وقد أجاب أبرهاشم الجنائي عن هذا الاستدلال بقوله:أ إن التاسئي بالعاصي قد
يكون طاعة". كالذاهب إلى الكنيسة للكفر، يتاسىً به من يمضي معه لمطالبة غريم واسترجاع وديعة."
وهذا الجواب غير مرضي، وقد رفها بو عبد الله البصري بان: (المتاسئي بغيره
لا يكلون متاشمِأ في جنس الفعل، هإنما يكلون كذلك بأن يفعله على الوجه الذي فعل". يعني بالرجل: غرضه من الفعل."
وقد راح القاضي عبدالجبار طريقة شيخه أب عبداللي البصري (2) . وهو
الصواب.
أقول: والعجب من الرازي أنه جعل الحاجة إلى التأسي به له دليل عصمته، ولكنه في باب الأفعال النبوية من كتابه المشهور (المحصول) توقف في مسالة التاسيس بها، ورأى أنه غير لازم (3) . لاحتمالها الخصوصية- ما/ يبين لنا بالقول أن الفعل المعد مقصود به التاسئي. وهذا تناقض من الرازي، عفا الله عنا وعنه.
11)تعليقه على الخصائص الكبرى السيوطي 336/3
(2) عبدالجبار: المغني 5 1/ 286 (3) المحصول للرازي ق 48 1. 148.
3-دليل التكفير: وهو دليل عقلي. وهو عمدة المعتزلة: قالوا: كلّ ما ينفر