الصفحة 121 من 382

خامسًا: الخطأ في العمل بالشريعة، والإفتاء:

أي قي استنباط الأحكام وفي تطبيق الأحكام عله الوقائع، في حق

نفسه عن، وحده غيره، من غير تعضد للمخالفة، لأن تعميد المخالفة داخل قي الصغائر أو في الكبائر، وحكمها قد تقدم.

والخطأ مبني على جواز الاجتهاد وعدمه، فمن قال بجواز اجتهاده ! قال بإمكلان صدور الخطة تاؤلًا، وينبه عليه. هذا على مذهب من يقول: المصيب واحد- لا على مذهب من يقول: كل مجتهد مصيب (5) .

وصاحب جمع الجوامع صعب أنه جم!يم يجتهد، ولكن لا يخطى!ر (،) ، مع

قوله: إن المصيب في الاجتهاد واحد. وهذا الجمع بن الأمرين مستبعد.

(1) المنخول فيه 223 (2) الموافق 8/ 265

(3) لّيسم!مر التحرير 3/ 21 (4) انظر ليضأ: إرشاد الفحول ص 34 51) 1 لمستشفى 49/2

(6) جمع الجوامع لل!سبكي وشرحه للمحلى 387/2، 389

والقول بإمكان وقوع الخطر بالتحول، مع التنبيه عليه، أصوب. وهو مذهب الحنفية (1،، فلقد اختاره الأمني، ونقله عن الحنابلة وأصحاب الحديث وجماعة من المعتزلة، وأكثر المتكلمين(2) .

ومن أدلة وقوعه قوله تعالى: فعفا الله عنك لم أذنت لهم ! وقصة استغفاره جمعه للمشركين، وقيامه على قبور المنافقين.

ربما ورد في قصة أسرى بدر(3"، من أمره سر باستئجار الأسرى، ثم إفاداتهم"

بإشارة أبي بكر رضي الله عنه، حتى نزل قول أرز تعالى: كما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ! لولا كتاب من الله سبق لمسعكم فيمار خاتم عذاب عظيم ! (4) .

ونحن نرى أن الخطر الذي وقع، على القول بإمكلان صدوره، أن الله تعالى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت