الصفحة 123 من 382

وقد احتخ! مانع صدور الخطأ عنه غد بأمور:

الأولى: أن اجتهاد أهل الإجماع معصم من الخطأ، فاجتهاد النبي !غ!يو أصلى بالعصمة من الخطأ.

ود جيب عن هذا بان اجتهاد!! أولى بالصواب من اجتهاد كل واحد من

أهل الإجماع على انفراده. ذكره الرازي الرصاص (2) .

وأجيبك يضاف، بأنه لا مانع من أن تختص الأمة برتبة بسبب اتباعها لنعيها،

وله جمع من الفضائل من النبوة ة وغيرها، وأصل العصمة؟ ما يرجح به على الأمة. ونظروا لذلك بالإمام الأكبر، لا يلزم أدت يكون له رتبة القضاء، وإن كانت رتبة القضاء مستفادة منه، ولا يعود ذلك عليه بنقص أو انحطاط رتبة.

وإنما جاز وقوع الخطر منه، لأجل مصلحة تشريع الاجتهاد، والتشاور،

(1) هذا المعنى الذي أخفنا به فىه هذه الواقعهَ، وجدنا الشيخ عبدالرحمن الجفيري قد أخذ به في مقال له بمجلهّ الأزهر مجلد سنة 1356 ص 680. وقال السيد رشيد رضا يتوجه العتاب إليهم، بعد بيان سنة النبيل لا المسالة، الدال بالإيماء على وممول الإنكلار رالمتاب له صلوات اللّه وسلامه عليه وعلا آله".أ تفسحير المنار 86/10)."

21)أصول الرصاص 320 ب.

واستنباط الأحكام، ووراء ذلك الوحي يصحح ما وقع من الخطأ، بخلاف الإجماع بعده يكره (1،، فليس هناك ولا يصححها

الثاني: يلزم على إجازة الخطر، أن الصحابة كانوا مخمورين باتباع جاهز الخطر. وذلك باطل.

وأجيب بان بطلان ذلك ممنوع، بدليل الأمر بطاعة الأئمة وأولي الأمر في اجتهاداتهم، مع عدم عصمتهم من الخطأ.

الثالث: أنه يلزم، على إجازة الخطر، الشك فيما يقوله يئه!رو عن اجتهاد،

وذلك يخل بمقصود البعثة.

وأجيب عن ذلك بان الشوا في ما يصدر عن اجتهاد لا يحلّ بمقصود البعثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت