الصفحة 128 من 382

(1) شرقا البخاري قصة شجته يحور ولمحسر رباعيتهأ فتح الباريَاط الحلبي 1375/8 ريكا سيرة ابن هشام أنه !لأيممي! صفا الظهر يوم أحد قاعدًا من الجراح التي أصابحَه (اليرة النبوية. تحكتيق مصطانى الملا، زملائه 87/2) .

(2) المّاخمصي عيان: الشفا 73/2 1 (3) الجمع لأحكام المّرأن 6/ 0 3

(4) ا!لامح !احطَام القرآن 6/ 346 (3) يا البارقاط (مصطفا الحلبي 9/ 193) 163

خلاصة القول في العصمة:

قد تبين مما نقلناه من الخلاف والاحتجاج في المسألة، أن الاتفاق حاصل على

أنه لا يستقر فيما بلغه النبي ! من الشريعة خطأ ولا عمل مخالف لما أراد الله تشريعه لهذه الأمة. وهذا كافٍ من وجهة نظر الأصرلما لأن يبني عليه حجية البلاغ.

)ما الأفعال النبوية فلا ينبني على الخلاف في العصمة فيها كبيرأمر- فأما من

قال بجواز صدور الذنب، ولم يلتزم العصمة من الإقرار عليه، فقد قيل بأنه يبني على ذلك عدم حجية الفعل النبوي. وقد نسب إلى الباقلاني في ظاهر ما نقله ابن حز!ع! في والفصل) (1) . وقال الأموي في الفعل الصادر عن النبي !، هل يستفاد منه الحكم في حقنا أوْ لا، قال: !وبعض من جوز المعاصي على الأنبياء قال هي على الحمرا. ورد ذلك تلميذه أبو شامة بقوله:إ ليس ماخذ قولهم إنها على الحظر تجهيزهم المعاصي على الأنبياء، بل ماخده أنه الأشياء باقية على أصلها في التحريم إلى أن يقوم دليل الإباحة، بصورة الفعلي لا دليل فيها بالنسبة إلى الأمة! (3) . ونحن سنذكر إثبات العليا حجّية الفعل النبوي حتى عله افتراض قيام هذا الاحتمالي في بعفالأفعال.

وأما من أجاز صدور الذنب والخطأ والسهو منهم، وألتزم وجوب العصمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت