فهرس الكتاب
من الإقرار عليه، فالأمر في حقه واضح. إلّا أنه قد بَنَى عليه ابن عقيل الحنبلي قيدا في الاستدلالي بالفحل النبوي، وهو أن الأفعالط الواقعة على غيي جهة القربة، لا تدل على الإباحة إليّ مشروطةً بان لا تتحقبَها مَعْتَبَة من الله، أو استغفار منه يا، واستدراك، حيث إنه لا يقر على الحنطة. قالت: !وهذا ملحوظ في هذا الفصل على من أغفله، مستدرَكٌ على من أجله، بل أطلق القول اطلاقًا!. وضرب مثلا بقيامه يد على قبور المنافقين، واستغفاره لبعض المشركين (3) .
(1) الفصل فخا الملل والنحل 2/4
(3) المحقق من علم الأصول، محطوط: الورقة 10)
(3) الواضح في أصول الفقه ق 1126-
ومن أبي ذلك فتحقيق القول في العصمة، ليس موضعه الباحث الأصولية، وإنما موضعه كتب العقائد. وقد أحسن الأمني بإخراج دقيق هذه المسألة عن مباحث الأصول، والإحالة بها إلى كتب علم الكلام.
هل يجوز أن يرتكب النبي مجد، المحرم للمال ملحة الراجحة:
ذكر الشاطري أن ذلك قد يقع (1) . ومثل ذلك بتقريره له للزاف! بصريح
القول. يعني الشاطري قول النبي !! للمِقِر:"لعلك... لعلك..."حتى قال له: 11 نكتها؟"لا يكلني (2) . مع أن ذكر هذا اللفظ في الأصل محرم. ولكن فعل ذلك لأنه يترتب على ذكره الأمْنُ من أن يكلون المقِر توفر ما ليس بزنًا زنا، فيفضي إلى رجمه بلا حق. ولذلك أكده !ك! بقوله: وكما يغيب الميل في الرحلة، والرجاء في البئر". قال: نعم، قال: (أتدري ما الزنا؟"إلى آخر الحديث."
وليس معنى ذلك أن النبي ! يكون قد فعل ما فيه الإثم، بل الصلحةُ الراجحة ألغت التحريم، فعاد الفعل مباحًا بل واجبًا، في تلك الحالة الخاصة.
(1) ا لمرا فقات 3/ 1كم 3
(2) رواه البخاري 12/ 135 165
المقام الثاني
هل يفعل النبي صلى اللِّي عليه وسلم فعلًا حكمه الكراهة؟