فهرس الكتاب
وقد جعل منه ابن حجر استعانة النمو مجد بالغيرة في صب الماء عليه لأجل الوضوء- وصل عليه أيضا أسامة بن زيد (1) ، وجعل بعضهم منه الاقتصار في الوضوء على مرة مرة، أو مرتين مرتين ! وهر المكروه الذي بمعنى خلاف الأولى. ركل ذلك ليبينَ جوازه وإجزاحه. وجعل منه الحنفية وضرعه ! بسؤر الهرة. بالشاطبي جعل في جواز فعل المكلروه للبيان شرطًا هو أن لا يكن الفعل المكروه، ولا يواظب عليه، لأن ذلك يفيها إلى إيهام إباحته أر استحبابه أو وجوبه، فينقلب حكمه عند من لا يعلم. قال: 9 ولا سيما المكروهات التي هي عرضة لأن تتخذ سننًا، وذلك المكروهات المفتولة في المساجد، وفي مواطن الاجتماعات الإسلامية والمحاضر الجمهورية" (3) . وهو تقييد حسن."
وقيد أيضًا بأنه ! يقتصر على القدر الذي يحصل به البيان، فلا يتعداها
قال:"إذا ترجح بيان المكروه بالفعل، تائهة الفعل على أقل ما يمكن وأقربه لألأ). وموضع بيان المكروه بفعله هو أن يكون مظنة لاعتقاد تحريمها ولذلك يكون"
بيانه بفعله أبلغ من بيانه بالقول. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى.
11)صحيح البارد. انظر فتح البارز 1/ 285
(2) ألموا فمئات 3/ 332 (3) ا لمرا فقات 3/ 0 32 168
المبحث الجاك
كليف يعيّن حكم الفعل الصادر عنه به بالنسبة إليه خاصية
قدمنا في المبحث السابق أن الأفعال التي تصدر عنه به إمساك يكون واجبة
عليه، أو مندوبة، أر مباحة. وقد يفعل المكروه لبيان الجواز. وأنه علا قول بعض الأصوليين قد يفعل ما نهاه الله تعالى عنه خطا، أو نسيانًا، أو تعمدًا للصغائر، ولكنه عند جميعهم لا يُقرّ كلى ما ترتب عليه من ذلك شيء من التشريع، بل يصبح له لكيما تتم عصمة الشريعة.
فانحصرت) فعاله التشريعية التي أقر عليها في الواجب، والمندوب، والمباح، والمكروه الذي يفعله لبيان الجواز، ولكنه في حمقه جائز بل ربما كان راجبن. وغرضنا في هذا المبحث الذي نحن فيه أن نتعرف الطرقة التي بها يتعلق