الصفحة 133 من 382

لدينا حكم فعله صح، إذ إنا ذلك المعين أساس لاستفادة الحكم من الفعل في حق الأمة، كما ياقش في الفصول التالية أن شاء الله.

المطلب الأول

تعلن الواجب من أفعاله صلى اللّه عليه وسلم

يدعيهما الواجب منا أفعاله مجدو بأمور:

الأول: القول، بان ينص النبي ! بالقول على أن ها فعله واجب عليه. الثاني: أن يكون الفعل قد ورد مراد البيان لقول ما/ على الوجوب.

ومثاله فعله جمب!م لأعداد الرعاة في الصلوات المكتوبات، هو بيان لقوله تعالى: (رأقيموا الصلاة!(1) . وسئل ! عن أوقات الصلوات المفروضة، فقال للسائل:"صلِّ معنا هذين اليومين". فبيهأ بفعله 3 ول الوقت وآخره"."

وشبيه بذلك أن يقع الفعل امتثالا لأية دالة على الوجوب، فيعلم أنه واجب- ومثاله صوم شهر رمضان، فإنه واجب، لأنه امتثال لقوله تعالى: أفمن شهد منكم الشهر فليصمه !.

الثالث: أن يكون موافقًا لفعل نذَره. كما لو قال !ك!:"إن هزم الله العدوي"

غدا فله علي أن أصوم يرم كذا، فصامه على إثر هزيمة العدو، فيعلم أن ذلك وقع ولا 2 للنذر"،2). وقد قال الزر!ثي: (1 ن يقع(الفعل) جزاءَ شرط، كفعل ما وجب بالنذر إن قلنا إن النذر غير مكلروه" (3) .

الراية: التسوية بين الفعل وفعل آخر في حكم!ما،4)، بان يقول النبيل عن

فعلًا ثم يقوله: هذا الفعل مثل الفعل الفلاني، وقد علم حكم هذا الفعل الأخر.

ولو خُير! بين فعليها، أحدهما قد علم أنه واجب، فالأخر مثله، لأن التخييريقتيها التسوية (ْ) ، إذ لا يمثلن الشخير بين الواجب وما ليس بواجب. الخامس: أن يكون وقوعه مع أمارة قد تقرر في الشريعة أخا أمارة للوجوب، كالصلاة بأذان داقامة (6) . فلم يعهد في الشريعة الأذان والإقامة لصلاة غير واجبة.

(1) القصاص: أصوله. مخطوط. ق 12150. وأين حزم: الإحلأ أم ص 138

(2) الأسمري: نهاية الدول 63/2 وأبو شامة: المحقق 35 1.

(3) البحر المحيط 2/ 1 35 ب. (4، ابن السبكي: جمع الجوامع 98/2

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت