فهرس الكتاب
(5) البيضاوي: منهاج الأصول، وشرحه نهاية الدول للأسنوي 2/ 61، أبو شامة ة المحقق ىء 5 يم أ.
(6) لو شامة: المحقق ق 135! ابن السبكي: جمع الجوامع 2/ ما 175
السادس: قال بعض الأصولي!سن أن يكون الفعل لو لم يكن واجبا لكان
ممنوعا (1) ، كالركوع الثاني في صلاة الكسوف (2) . فإنه لو زيد في الصلاة ركود قصدًا ولم يكن من أركانها، كصلاة الظهر، فإنها تبطل، فلما زيد في صلاة الكسوف ركوع قصدًا، كان ذلك الركوع واجبة، لا يجوز الإخلال به.
ومثاله أيضًا سجود السهو، فإنه لو لم يكن واجبا لما جاز.
قال الأسروي (3) بعد ذكره هذه القاعدة ة!هكذا ذكر (الرازي) في المحصول،
وتبعه على ذلك من بعده"أقول: بل قد سبق إلى تقرير هو 8 القاعدة القاءها عبدالجبا!، كما في المغني (4) ، وخصّ ذلك بالعبادات، قال: الو أنه ! تعود فعلًا لو/ نجعله شرعيا لكان منهيا عنه في العبادة، فيجب أن يعلم أنه من شرائط تلك العبادة، نحو ما رأي أنه !ك! ركع ركوعيهأ في صلاة الكسوف".
وتقرير الدليل:) ن الفعل. كالختان مثلًا هو ممنوع منه بحسب الأصل،
لأنه نوع من الجراح، رقد ورد النهي عن دم الغرير بقول النبي !: وإِن دماءكم ود موالكلم وأعراضكم عليكم حرام(. فلا يجوز ارتكاب هذا التحريم إلّا بأمر ملزم. وهو الوجوبي
فدار هذا الفعل بين الوجوب والتحريم لا غيره وحين فعله النبي كلكم علمنا
أنه ليس محرمًا لأنه !نه!ر لا يفعل المحرم، فلم يبق ألأ أنه واجب، وهو الطلاب. ومن جهة أخرى: يلزم لإجراء عملية الختان كشف العورة، وذلك محرم، رالمحرَم لا يحوز ارتكابه ألأ لواجب"ْ)."
(1) ذكر ذلك السيوطي لا ا، شباب والنظائر نص 148)، وجعله قاعدة فقهية بعنوان والواجب لا يترك لسنة، و بجواز ما لو/ يشرع/ يجز، دليل على وجربه).
(3) أبو شامة: المحقتاق 35 1، أبت السبكي: جمع الجوامع 98/2 أبر السين البصري: المع!تمدص 386
لأن التمهيدي 134 (4) 372/17