فهرس الكتاب
وعندي في قوله هذا نظر، إذ الشالط في صحة القاعدة أولًا وذلك ما يحتاج
إلى إثبات.
وأي!ضأ فاعتبار الصرر الخارجة عن القاعدة نقضا لها، كما قال الزرك!ثي، هو الصواب.
وثالثًا أر كانت هذه القاعدة صوابًا فإنها تقتيله وجوب سجود التلاوة، وتكبيرات العيد، وختان النساء، د أشعار الهدي، و/ يرد دليل يمنع الوجوب، فلم لا يقولون به؟ وان ادعوا وجود دليل مانع، فما هو؟.
الس!ابع: أن يكون الفعل قضاء لواجب، فيعلم أنه واجب (2) ، لأنه قد عهد
في الشريعة أن قضاء الواجب حيث شرع، فهر واجب. ومثاله قضاء النبي ! لصلاة الصبح، بعدما خرجوا من الوادي الذي ناموا فيه عن الصلاة (3"."
الثامن: وقال به بعض المالكية: أن يقيها العبادة إذا خرج رقتها دون أداء،
أو فجعلت في الوقت على فساد: فيعلم بذلك أن العبادة المقضيَة واجبة، إذ في غير الواجب لا يقرا (4) .
ومثاله: أن النبي يئه!ور:أ كان إذا غلبه عن قيام الليل نرمم أو وجع صلٌى في
النهار اثنتي عشرة ركعة!أْ) فيعلم أنه كان يصلي قيام الليل على جهة الوجوب.
(1) شرح جمع الجوامع 98/2
(2) الأسروي: نهاية الدول 63/2، (3، أبو شامة: المحقق ق 35) .
41)القرافي: شرح تنقيح الفصولاص 138. وفى الأصل الذي نقلنا منه قوله: 9 و (يستدلا) بالقضاء علا عدم الرجوع. هذا على لفمب مسالك أن النوافل لا تقضيه وواضح أن كلمة (عدم) في هذا النص قد دخلت خطا من الناسف، أو هو سيق قلم من القناني، كما لا يخفى.
(5) ذكره في نيل الأوطار قي مباحث المتر.
ومثال آخر: قضاؤه !ك! لعمرة الحديبية، التي أحصر عنها. فقد عاد في السنة التالية واعتمر، وسميت عمرة القضاء. فيدله على أن عمرة الحديبية كانت واجبة- والمراد أنها وجبت بالدخول فيها.
والصواب أن هذا النوع ليس دليلا على وجوب المقضي، لأن دعواهم أن