الصفحة 137 من 382

غير الواجب لا يقضى، دعوى مردودة، لما ثبت في الصحيحة عن أم كلمة رضي ايه عنها أنه ! قص الركعتين اللتين بعد الظهر، قضاهما بعد العمرا ام. وعند الجماعة، إلّا البخاري، عنه !:"من نام عن حزبه من الليل، أو"

عن شيء منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل". وهذا حث عله قضاء ما رتبه المسلم لنفسه من الأذكار. فالصلاة والصوم ونحوهما أول. والذي عند الشافعية استحباب قضاء السنن الرواتب."

ولو قيل في هذه الأمارة: ما وجب قضاؤه واجب لكلام صوابًا ومنه وجوب قضاء حج التطوع، يدل على أنه وجب بالشروع. وقد أشار إلى ذلك السرخسي (2) .

التاسع: ذكره الزركشي في البحر المحيط:) ن يداوم !ع! على الفعل مع عدم

ما يدل على عدم الوجوب. قال: ألأنه لو كان غير واجب لأخل به" (3) وذكره أيضا صاحب مسلم الثبوت وصاحب تيسير التحرير (4) ."

وقد وضح ذلك ابن تيميه حين قال في الاستدلال على وجوب الطمأنينة في الصلاة:"إن مداومته ! على ذلك قي كل صلاة كلا يوم، مع كثرة الصلوات؟ من أقوى الأدلة على وجوب ذلك، إذ لوران غير واجب لتركه ولو مرة واحدة ليبيّن الجواز، أو لبينا جواز تربة بقوله، فلما لم يبين- لا بقوله ولا بفعله- جواز ترك ذلك، كان ذلك !ليلأ على وجوبه"أن).

(1) نيل الأوطار 29/3، 30 وفيها ن عند أحمد في رواية أنه ! سئل: انقضيهما إذا فاتتا، قال:"لها. قال الشوكاف!: قال البيهقي: وهي رواية ضعيفة."

(12 أصول السرخسي 116/1+) ق 1252

(4) 27/3 1 (5) القواعد النورانية الفقهية ص 2 5 174

وعندي في هذا نظر. فقد كان يئه!رو يحافظ على الرواتب فلايخل بها، بل:

مكان عمله قيمة" (1) . وكان يقول: وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلّ""2). وكان يقضي ما فاته من النوافل المرتبة، كالركعتيئ اللتين بعد الظهر، قضاهما بعد العصر لما شغِل كنهما."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت