الصفحة 139 من 382

وقال القصاص:"ما فعله به من استخراج حق من رجل لغيره، ومن"

عقوبة رجل على فعل كان منه، فهذا على الوجوب، لأن ذلك لا يجوز على جهة الإباحة والندب"،2)- قال له: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام" (3) . وقال الله تعالى: ألا تاكارا أموالكم بينكم بالباطل ! (4) .

ولهذا النوع شبه بالنوع السادس المتقدم، ألأ أن هذا!ه القضاء والأمور التنفيذية خاصة.

والزركشي ذكر النرع!ن كليهما.

والذي نقوله في هذا النوع، إنه لا يدل على وجرب الفعل على النبي !،

وإنما يدل كلى أن من أرقعت به العقربة، أو أخذ منه المالك، مستحقه لذلك، لأنه قد وجب عليه. فلا يدل ذلك على وجوب القضاء أو التنفيذ-

وقد قال الله تعالى: أفإن جاؤوك فاحكلم بينهم أوأعرض عنهم وإن تعرض

عنهم فلن يضرولى شيئأ! (ْ) فلو جاعه أهلي الكتاب، ليحكم بينهم، وقد جاؤوه فعلًا فحكم بينهم ترجم الزانية، فلا يدلىٌ فلسا على أن الحكم بينهم والتنفيذكان واجبة عليه، بنمئن الآية المذكورة.

ونظ!!ر ذلك رفي الدم في جناية العمد، له أن يقتص، فإذا اقتمق لم يصح

(11 البحر المحيط 2/ 251 ب !ك! مسلم وأبو داود والفتح الكلبين(5) سورها المائدة: أية 42

(2) أصول الجصاصعا 12100

(4) سورة البمّرة: من ا، والإساءة 29

القول إنه كان واجبًا عليه الاقتصاص، بل يقال: إن القصاص كان حقًا له واجبة على الجافة أن يستسلم له.

والحاصل أنه !ت! إذا أخذ المال لو عاقب، وكان ذلك جائزًا له أو مندوبًا

صح، وخرج وبذلك عن الحرمة، فلا يلزم أن يكلون واجبًا عليه !.

فذكر هذا النوع في هذا الموضع سوهو مبحث حكم فعل النبي يكن بالنسبة

إليها ليس صوابًا. د أنما ينبغي أن يذكر في مباحث الحكلع! المستفاد من الفعل في حق الأمة. ونحن سنذكره هناك إن شاء اله في مبحث الفعل المتعدي.

المطلب الثاني

تعيين المندوب من أفعاله صلى اللّه عليه وسلم

يتعين المندوب من أفعاله ي بأمور:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت