الصفحة 140 من 382

الأول: بالقول. ومثاله أنه ! سئل عن قيمه ليومي الاثنين والخميس فقال:"تعرض الأعمال يوم الاثن!!ن والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا دائم" (1) -

فب!!ق !ك! أنه استحدث صيام اليرم!سن لمذ!ورين. ولو كان حرمهما واجبا لما

ذكر هذا، بل كان يبصق وجوده.

الثاني: أن يكون الفعل بيانا لقوله دال على الندب، أو امتئالأ له.

الثالث: أن يسري بين الفعل بفعل آخر مندوب، رالتخير تسوية، لأنه لا يخئرب!ن ما هرمنموب وما ليس بمندوب (2،.

الرابع: أن يكون وقوعه مع قرينة قد تقرر في الشريعة!ها أمارة للندب،

على وزن ما قالته في الوجوب. ومثاله عندنا. أنه !: 9 كان يوتر على البعير" (3) . فذلك يقتضي أن الوتر في حقهه يكن مندوب، وليس راجبن، كما قاله اذنا أنه كان واجبا عليه به خاصة. وكذا يرد به على أبو حنيفة في قوله ة!إنه واجب عليه ! وعليناأ (4) ."

(1د الترمذي، وقال"غريب، لنيل الأمطار 4/ 263) "

(2) أبو شامة: المحقق ق 34 ب (3) متفق عليه (الفتحى اركبيها.(4) نيل الأوطار 3/ س 3

الخامس: أن يقع الفعل قضاء ل!دوب (1) * كالركعت!س بعد العصر، صلاها

النبي به بدلا عن الركعتين اللتين بعد الظهر.

ويشكله على ملئه قضاء الحجة والعمرة المتطوع بهما إذا فسدا، فإن ذلك القضاء واجب.

وحل هذا الإشكلال أن الحج والعمر 6 يلزمان بالدخول فيهما وإن كانا جمع الأصل تطوعًا فإذا فسدا بعد الدخول فيهما كان فسادهما بعد الوجوب، فلا تنتقل القاعدة.

السادس: المراقبة على الفعل في العبادة، مع الإخلال (2) به أحيانا لغير عذر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت