فهرس الكتاب
ولا نسخ، أو!رنه بالاستقراء مما لا يكون واجبا، يدل علا استحبابه بخصوصه. ومثاله أن النبي يئه! كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة لآ/ تنزيل ! وأهل قه على الإنسالة... ! فدلّ ذلك على استحباب قراءتههأ في تلك الصلاة. ومثلها الزراعة لا الجمعة ب يسبح؟ و (الغاشية!، وفي العيوب حق ! ر!أقتربت !. فقد أخل ببعضه ذلك، إذ كان يقرأ أحيانا في الجمعة بسورة (الجمعة! وسرعة (المنافقوق ! وفي العيدبأ سبح أو(الغاشية!.
هذا بالإضافة إلى أنه لم يعهد في الشريعة وجوب تخصيص صلاة معينة بقراعق محيصنة.
بخلاف ما أر/ تنقل مواظبته على الفعل، بل نغل مرة واحدة، فلا يدله ذلك على استحباب التخصيكا. ومثاله ما ورد أن النبي مجده قرأ في المغرب ب والمرسلات !، وررد)له قرأ فيهاب (الطور!.
السابع: أن يكون الفعل قربة من المغرب، ويعرف أنه غير راغب، لانتفل!
(1) أبر شامة: المحقتاق 34 ب. الأسمري: نهاية الدول 2/ رد
(2) ابو!ثامة: المحقماق 34 ب، والزركشي: البحار المحيط 2/ 353) و الأسروي على البيضاوي: نهاية الأول شرح منهاج الأصول 63/2 نقلا عن المحصود للرازي.
دليل الوجوب، فيثبت الندب (1) . لأن قصد القربة يدل عل طلب الفعل الدائر بين الوجوب والندب، والوجوب منتفٍ لأجل البراعة الأصلية.
والحق أن هدا النوع من جنس الفعل المجرد، وفيه خلاف، وسيعقب ذكره في الفصل الخاص بالفعل المجرد إن شاء الليه.
(1) المقاضي عبدالجبار: المغني 17/ 271، 272 والقرافي: شرح شّقيح الفصول ص 28 1 185
المطلب الثالوث
تعيين المباح من أفعاله صلى انته عليه وسلم
يعلم أن الفعل مباح بأمور:
الأول: النص علا أن ما فعده مباح له. ثم قد يكون النص في الكتاب العظيم، كقوله تعالى: كما قطصَم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وأ؟).
وقد يكون في السنة: كقوله ضم:(استاذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم
يأذن لي، واستأذنته في أن أزرر قبرها فأذن لي،،3).