فهرس الكتاب
الثاني: أن يكون بيانا أو امتثاله لأية دالة على الإباحة يلأ)، كاهله ي من الغنيمة، امتثالا لقوله تعالى ة (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبأ! يأكله من لحم الهدي امثتالأ لقوله تعالى: (ف!ذا وجبت جنوبها فكلوا منها"."
وهذا الوجه ذكره بعضي الأصولييهة. وفي ذكر ألامتثال! في المباح نظر، إذ
المباح غزير مطلوب حتى يقال لفاعله إنه ممتثل.
الثالث: التسوية بينه وبين فعل معروفة إباحته.
الرابع: انتفاء دليلا يدل على الوجوب أو الندب، وذلك لانحصار
111 سورة الحهثر: آية ه
(3) أبو شامة ة المحقق ق ما 3 ب
21)رواه ومسلم 7/ 45 وأبو داود.
أفعاله !ك! في الأنف 3 الثلاثة، فإذا لم يثبت الوجوب ولا الندب حمل على الإباحة لأنها الأصل (1) .
وهذا النوع أيضا هو من الفعل المجرد، وفيه الخلاف، وسيأتي القول فيه قي
فصل الفعل المجرد.
(1) أبر شامة: المحقق ق 34 ب. الزركشي: البحر المحيط 2/ 352 أ الإسنوي: نهاية الس!ؤل 63/2 ونقله عن المحصول للرازي.
افضل ا لحثا!ث بهئرء!!ال/تن!لمجنىآنملمالىءمبهمَانيَلمجز
ا- ا لأدلة.
2-منشأ حجرة الأفعال، والشبه التي تورد عليها.
يم 18
حجرة الأفعال النبوية على الأحكام
من حيث الجملة
أفعال النبي ينهي، من حيث الجملة، حجة على العباد، إذ هي دليل شرعه
يدل على أحكام الله تعالى في أفعال المكلفة.
لقد نقل بعضا الأصولييها الإبداع على ذلك، منهم القاضي عبدالجبار (1) ،
وي بو الحسين البصري (2) . حيث ذكرا أنه: ولا خلاف بين أهل العلم أنه ئرْجَع إلى ) فعاله صن في ثبوت الأحكام للأفعال الشرعية، لا يرجع إلى قراره، وذلك كله عندهم واحد في هذا الباب"(3".
ونقل الأمني في ذلك خلافًا حيث قال: لأمعظم الأئمة من الفقهاء والمتكلمين، متفقون على أننا متعودون بالتالصتي به !ف! في فعله، راجب!أ كان أو مندوبا أو مباحًا ومنهم من منع من ذلها مطلقأ! (14.