فهرس الكتاب
وهذا الجواب متهافت كما لا يخفى. بل القول بتعئنه في ما فيه السباق ممكن ومقبول، كما قال أبن دقيق العيد:"إن السياق طريقٌ لتخصيص العمومات وبيان ا لمحتملات"+).
وجواب أبي الحسين البصري،4) أصح، وهو أنه لا يطلق في اللغة على الإنسان أنه أسوة لزيد بذا كان إنما ينبغي لزيد أن يتبعه ما فعل واحد، وإنما يطلق ذلك إذا كان ذلك الإنسان قدوة لزيد، يهتدي به في أموره كفها، إلا ما خضه الدليل.
ومما يؤكد العموم أيضا ما!رد في الحديث، مما يدل على الصواب من تفسير
الآية، أهم كانوا مع النبي !م! في سفر، فسلموا حتى فاتتهم صلاة الفجر. فصلتها بهم، وذلك بعد ارتفاع الشمس. فتهامس بعضهم إلى بعض وما كفارة ما صنعنا اليم؟"فقال النبي صن:إ أما لهم يخص أسوة؟" (ْ) وملئه أنه اكتفى بقضلر الصلاة. وكانت تلك كفارة ما حصل منهم. وهذا حكم شرعي حمايل بالاقتداء بالفعل.
(1) تبنى هذه الشبهة الرازي في المحصول حق 152)
(2) 1 لأحد أم 2/ ملا 2
(3) يرى ابن دقيق العيد أن السيالّا أحد مخصصات العموم، رمبينات المراد بللجملات. انظر كتابه: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2/ 19، 233، كرق بذلن فقد وبن قاعدة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببي وبن أن الأصولييها/ يذكروا قاعدة التخصيصي بالسياق، ألا بعض المتأخرين ممن أدرك هو أصحابهم.
(4) 1 لمعتمد 3/ 384
(5) رواه مسلم 186/5
وسياقه في الاستدلال بالإجماع، ما يدل على أن الصحابة كانوا يحتجون
بكونه كلفه أسوة، على لمحكلام شرعية مأخ!ة من الأفعال. فهذا يفسر معنى الأسوة في الأمة.
وقال الصنعاني: وأما ما قيل من أن (أسوة! نكرة في الإثبات لا عموم لها،
وإنما هي خاصة في ما نزلت فيه، فغير صحيح، لأن قوله: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة! هو في المعنى جواب لقوله: المن كان يرجو أله واليوم الآخرة. وهو شرط (1) ؟ والشرط من ألفاظ العموم" (2) 0 اهل-"