الصفحة 156 من 382

والشبهة الأولى التي ذكرها، مردودة بان الأخبار الواردة في ذلك فإن كان

كل منها بذاته خبر آحاد، إلا أنها متواترة معنوئأ، لاتفاقها على ذلك المعنى. والشبهة الثانية مردودة أيضًا إذ هي دعوى محالفة للواقع، وخيال لا حقيقة

له، فإن أهل العلم والفقه منذ عصر الصحابة، ما زالوا يعتبرون الاقتداء به ضد في أفعاله دينا وشرعًا ولا يخلو كتاب من كتب الفقه المدللة من الاحتجاج بأفعاله ! في غير الصلاة والحج، كالطهارة، والبيع، والنكاح، والحرب، وغهير ذلك. ونُقِل ذلك عن الصحابة فمن بعدهم. وإنكار ملئه مكابرة.

وقد أحسن الأمني بالإعراض عن هاتين الشبهتين وإغفال ذكرهما!

المبحث الثاني

الشبه التي تورد

على حجية الفِعل النووي

ثبت بما ذكرنا 8 من الكتاب والسنة القولية والإجماع، أن الأصل في أفعاله-! أنها حجة؟ تستفاد منها الأحكام في حق الأمة، بالاقتداء به فيها رعب. ومنشأ حجرة الأفعال النبوية يمكن إيضاحه كما يلي:

1-لله تعالى في أفعال نبيه !!كم شرعية معينة.

2-وهو مجده عالم بتلك الأحكم.

3-ويريد بفعله مطابقتها-

4-ويعلم أن الفعل مطابق للحكم.

فينتج أن فعله مطابق لحكم الله في حقه.

5-وحكم أفعالنا المماثلة لأفعاله، كحكم أفعاله.

فها هناخمسة أمور، وما يورد من الشبه على حجية الفعل النبرفي، يرد

في واحلم أو أكثر من هذه الأمور.

فنذكر هذه الأمور ا-فمسة بالترتيب، ونذكر ما قد يورد على كل منها. فيكون الكلام على ذلك في خمسة مطالب ة

المطلب الأولي

أن لفعله صلى اللِّي عليه وسلم

عند اللّه تعالى حكما شرعيا

وملئه أنه !ك! بشر مكثف كسائر المكلفين، إذ هو عبد محبوب، وقد نزل

عليه الوحي آمرا وناهيك.

والذي قد يورد على هذا، أن يبالى- ليس كل فعل فيه حكم شرعي، وإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت