فهرس الكتاب
/ يكلن في كل فعل حكم شرعي، احتملت أن يكون ما فعله ! صادرأعن العمل على مرتبة الإباحة العقلية، أي بناء على أن لا تكلم في المسالة، فإذا استفيد من فعله حكام الفعل في حقنا، نسب ذلك إلى الشرع. فكانت الاستفادة خطا. والذي نقوله في هذه الشبهة: إنها لا يمكن إيرادها على أحكام الأفعال التي يُتَقَزَث بها واجب ومندوب، د أنما على الأفعال التي يفعلها! على درجة الإباحة، فتلك يحتمل فيفا هذا القول. فمن قال بوجود مرتبة العفو في الشريعة، لزمه أن يقول إن تلك الأفعال لا تدل على الإباحة الشرعية، بل على الإباحة العقلية، أعني أن الفعل الذي فعله !ك! يكون خاليا عن حكم شرعي.
ومن نفى مرتبة العفو أصلا لم يلزمه ذلك.
وقد تقدم الكللام في مرتبة العفو.
المطلب الثاني
أنه صلى اللِّي عليه وسلم
عالم بالحكم الشرعبي في حق نفسه
فقد ضمن له الله تعالى أن لا ينسى شيئا من الكتاب الموحما إليه به، وضمن الله لّعالى أن عليه بيانه لرسوله به. فالأحكام الموحى بها إليه !ف! ظاهرة عنده لا تخفوا. وهذا العنصر الهام هو أحد الدواعي التي تحدو بعل!! الملة إلى تتبع أفعاله ! لأجل الاقتداء بها. وقد أشار أليه جابر بن عبدالله الأنصاري، رضي الله 253
عنه، في سياق وصفه لحجة الودل!، عندما قال:إ أفن رسول الله بما قي الناس (بالحج) في السنة العاشرة: أن رسول الله ! حاج. فقدم المدينة بمقر كث!ير، كلهم يلتمس أن ياتتَم برسول اللة!ن!وو، ويعمل مثل عملهم..، ورسول الله بيئة أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تمويله، وما عمل به من شيء عملنا به"الحديث (1) ."
والذي قد يورد على هذا الأصل أنه ! قد يفعل باجتهاد، ويخطىء، في
ذلك ألاجتهاد!ما تقدم.
إلا أن الجواب عن هذا الإيراد واضح وهو أن الله تعالى لا يقرأ رسوله على
خطا في الاجتهاد.
المطلب الثالث
أنه على استه عليه وسلم يريد بفعله
موافقة الحكم الشرير في حقه
والذي قد يورد علا هذا شبه أربع: