فهرس الكتاب
ومثاله أيضًا تركها ن يصلي العيد بالمسجد، بل خرج إنما المصلى، يحتمله
أنه فعل ذلك لضيق المسجد عن أن يتسع لجميع القارى مين لصلاة العيد، ريحتملى أن ذلك هو السنة.
والجواب: أن أفعاله هذه موافقة للحكم الشرعي في حقه يكه، وهو الرخصة، وليست مخالفة لهاء والواجب الفحص عنها على أي وجه رقعت، وما العذر الذي لأجله حصلت. وهذا هو ما يصنعه المجتهدون حيال مثل هذه الأحاديث. فإذا علموا السبب أناطوا الحكم به. وإذا جهل السبب فيكون الظاهر أن الحكم مطلق، ويحمل بذلها الظاهر. راللْه أعلم.
المطلب الرابع
أنه صلى اللّه عليه وسلم
عالم بمطابقة فعله للحكم الشرعي
والذي قد يورد على هذا، أن النبي ! لكونه بشرًا قد ينسى كما تقدم.
وربما فعل أثناء ذلك النسيان، أو ترك، ما هو معذور به، فنبني عليه أحكامًا شرعية، وذلك خطا.
والجواب: ما تقدم في بحث العصمة منذ نص !تهفمرو إذا فعل نسيانا ما هونحالف للحكام الشرعي، فإنه ينبه لذلك، أور يُقْتدى به فيه.
)ما على قول من منع النسيان في ما ينبني عليه حكم شرعي، فسالجواب واضح.
(1) الشيخ عبدالمريد وافي جعل هذا الوضع دليلا علا إباحة استعمال الصرر وانكسر علا النووي قوله بالتحريم. انظر معّاله يخص كتاب لعمر- نظرة عصرية جديدة) ط مؤسسة الدراسات العربية، بيروت ص 161
وقد يورد عليه أيضا عله أصول الحنفية، أنهم أثبتوا!ا أفعاله !ك!ه الزقلة، وعرفوها بأنها 9 اسم لفعل كير مقصود في عينه، لكنه اتصل به الفاعل عن فعل مباح قَصَدَه، جزئه بشغله (به) عنه إلى ما هو حرام لم يقصده أصلًا" (1) . والجواب: عن هذا الإيراد أنهم التزموا أن الزلة لا بدل من اقترانها ببيان لمخها"
فئة.
المطلب الخامس
أن حكام أفعالنا المماثلة لأفعاله صلى اللّه عليه وسلم،
كحكم أفعاله ولا فرق
فما كان واجبا عليه فهو واجب علينا، وما كان مندوبا له فهو مندوب لنا،
وما هو حلال له فهو لنا حلال.