فهرس الكتاب
(1) ذكر أبو الحسم!!ن البصرية المعتمد 1/ 385) تقسيما للأفعال، و/ يحصر عددها، وحصرهما أبو شامة في ستهب أقسام (المح!ى 3 به ونحن استوفينا حصرها استيفاء/ نطلع على مثله.
وبات المّوفيق.
طرق العلماء في حجية أنول الأفعال النبوية، ودلالة كلل منها على ا لأحكام:
للعلماء يخل ذلك ثلاث طرق رئيسية:
الطريقة الأولى: لن الفعل النبويّ بمجرده دالَ على الحكم في حقنا، يعني
سواء علمنا حكمه بالنسبة إلى النبي !، أو/ تعلم.
وأصحاب هذه الطريقة على ثلاثة مسالك:
فمنهم من قال: هي دالة على الوجوب في حقنا.
ومنهم من قال: هي دالة على الندب في حقنا.
ومنهم من قال ت هي دالة على الا باحط.
الطريقة الثانية: أنها لا تدل على شيء في حقنا إلا باعتبار حكامها بالنسبة
إليه !.
فما فعله على وجه الوجوب فهو علينا واجب.
وما فعله على وجه الندب فهو لنا مندوب.
وما فعله على وجه الإباحة فهو لنا مباح.
وما/ نعلم حكمه بالنسبة إليه ! حملناه علا أدق الاحتمالات.
ورد ى أبو علي بن خلاف أن التساوي بيننا وبينه مجيئه حط صل في أحكم العبادات خاصة، وأما فيما عداها فلا.
الطريقة الثالثة: أنها ليست أداة بمجردها، وليسحت أدلة باعتبار حكمها بالنسبة إليه عن، لاحتمال أن يكون الفعل الذي فعله من خصائصه !ن!"1)."
11)انظر: أبا الحسيها البصري: المعتمد 377/1، الأيدي: الإحكام 47/1 2 وما بعدها. المحلي: شرح جمع الجوامع 97/2- 99، أبا شامة: المحقق ق 2، 3
تحرير محل النزلة:
ليبيا الخلاف السابق ذكر 8 هو لا جميع الأفعال، بل ما كان من أفعاله عن
جبليا أو شبهة، أو كان من خصائص، أو اقترن به دلالة خاصًا على أز، المراد به التأسئي، أو وقع بيانا لشيء من آي الكتاب، فالأمر فيه واضح. صارما الخلاف فيما وراء ذلك وهو الفعل المجراد المبتدأ. والأقوال المذكورة إنما هي في هذا النوع"1)."
(1) سياف أن أبا شامة رأى أن الفعل الجبلي يندب لنا الموافقهّ فيه.