فهرس الكتاب
(2) أبو شامة: المحقق ق 3 ب، 14. 225
والقول بالوجوب هنا بعيد جدًا.
أما القول بأنه يدل على الندب فله حظ من النظر. والندب هنا على طريقته للقائلي به:
الأولى: أن يقال: إن الظاهر من فعله مجده إنه تشريع، فيحمله علا الظاهر، والوجوب/ يتحققا، فيبقى حمله على الندب منه يكن، ولما كان حكمنا كحكمه، يحمل على الندب يخص حقنا أيضًا. فالحكم فيه مستو بشا وبينه. والثانية: أن يقال: الأصل عدم التشريع، فهو منه جمعه محمول على الإباحة، ولكن ئنْدَب لنا إيقاعه على مثل هذه الصورة التي توقعها عليها. هويئه!ه. فالحكم بيننا وبينه عن نختلف، هو منه مباح، ومنا مستحب- والتألمئي هنا واقع في صورة الفعل دون حكمه. فيؤجر على القصد لا على الفعل.
ونحن نفصل القول في هذا القسم ليتبين الحق فيه إن لخط ايه.
فنقول: إن له أحموالأ محتلفة الدرجات.
الدرجة الأولى: أن يرشد إلى الهيئة المخصوصة بالقول مع الفعل. وهذا
يخرج الفعل عن هذا البحث، لأن النظر حينئذ في الدليل القولي-
ومثاله ما ورد في الحديث: إنه كان إذا شرب تنفس ثلاثًا ويقول: فإنه أهنأ وأمرأأ.
ومثاله أيضًا: أف كان يأكل بيمينه، وأمرَ بذلك، ويأكل مما لليه وأمر بذلك.
الدرجة الثانية: أن يواظب النبي عن على إيقاع الأعلى الجبلي على هيئة مخصوصة ووجه معروف، كما نقل عنه ذلك في بعض هيئات الأكل والشرب والنوم ونحو ذلك. فهنا ا لمجتمع أن المقصود به التشريع، فيكون مستحبًا ويحتمل أنه فعل فلك لداعي ا:لبلة وحدها فلا يكون مستحبا (1) . ومن ذلك أنه ئ ن إذا نام
(1) الزركشجما: البحر المحيط 248/2) 0 الشوكاني: إرن!ماد الفحول ص 35 226
وضع يده اليمنى تحت خده (1) ، وينام على جنبه الأيمن. وكان ياللا بثلاث أصابع،3).