فهرس الكتاب
يصلي النافلة. قالت عائشة رضي الله عنها:"كان رسول الله ! إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنتءشء ظل حدثني، والا اضطجع حتى يؤفَن بالصلاقه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري: اضطجع على شقه الأيمن. رقد أنجب ابن حزم (2) الرجعة بعد ركعتي الفجر،"
وقال الشافعية باستحبابها بنل! على هذا الحديث. ربوٌ ب عليه البخاري:"باب الرجعة على الشق السيئ بعد ركعتي الفجر". مما يوحي بأنه يرى استحبابه. واستنكاره ابن مسعود وابن عمر و (براهيم النخعي والحسن المصرفي ممن فعله، وقال ابن عمر هو بدعة(3) .
ومما وقع بعد انتهاء العبادة انصرافه ! من الصلاة عن يمينه أو عن يساره.
فهذا القسم الثاني وهو ما له صلة بالعبادة، بأنواعه الأربعة أعلى من القسم
الذي قبله، رالقرل بالندب فيه أظهر عن القسم الأعلى، وهو ما لا صلة له بالعبادة. فيفا انضم إلى صلته بالعبادة عنصر المَكلرار رالمراظبة عليه قرب القري بالندب فمه.
وباستقراء الفروع الفقهية يأتين أن هدا النوع على درجات (4) :
(1) حديث: كانا يخرج إلى العيد ماش!يأ..: رواه ابن ماجه (المفني لابن قدأمهً 2/ 374!(2) الإحرام ص 432
(3) حد يا اضطجاعه ! بعد ركعتي الفجر ة البخاري 43/3 ومسلم. وذكر الشق الأيمن هر عند البخاري خاصة. والعقول عن السلف هي من اللام ابن حجر في فتح البخاري 43/3
(4) وانظر الزر!ثي: البحر المحيط 48/2 لأب.
الدرجة الأولى: أن الفعل الجبلي يُلحق فيه أحيانًا أنه مقصود في العبادة
ليكون جزءا منها. وقد قيل بالوجوب في ذلك أحيانا ولو لم يرد فيه قول آخر. ومن ذلك الجلوس بين الخطبتيهة، قال الشافعي بوجوبه، وقال غيره من الأئمة بأنه مستحدث، ونُقِل عن بعض الصحابة أفهام خطبوا فدم يجددوا حتى الفرل! (؟". وكذلك القيام في الخطبتن، واظب عليه النبي !. فقيل بوجوبه. وهو"
أحد القولين في مذهب أحمد- والقول الآخر أنه لا يجب، وهو مذهب أبي حنيفة (2) .