الصفحة 181 من 382

وهذا يفسر لنا قفة عناية الصحابة رضي الله عنهم بنقل أفعاله التي من هذا النوع، حيث إنها على الإباحة، وهي الأصل ! والله أعلم.

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما يخص المبيت بالمحصٌب بعد النفر:

أ المنصب ليس من النسك، أنما هو منزل فزله رسول الله يكلنا ليكونا سمح لخروجه !.

ألأ أدت احتمالَا يرد هنا، وهو أن يقال ة إن احتمالا عدم قصد التعبّد بهذا

النوع يقتضي عدم اعتباره جزءا من العبادة. ولكن الاستحباب فيه وارد في جهة أخرى هي موافقة صورةِ ما عمله النبي حجي، فيثبت الاستحباب. وقد أشار إلى هذا ابن السبيلا، قال في مسالة التحصيل: وقال أصحابنا: يستحوا النزول به، ولو تركه/ يؤثّر في نسكه لأنه ليس من مناسك الحج !أ1).

وقد تقدّم القول في هذا عند ذكر معابعالت ابن عمر في القسم الأول، وبتنا

ما نعتمده في ذلك. والله ولي التوفيق.

والحرجة الرابعة: ما وضَح فيها له ليس مقصودًا به التعبّد؟ ولكن وقع لغرض جبليّ أو نحوه، فلا إشكال في أدب ذلك يدلى على الإباحة مطلقًا أو إذا وجد

(1) القواعد 1115.

سببه، ولا ئظَن) ن أحدًا يقول بالاستحباب فيه- وذلك كالتفاته به في الصلاة وقت الخطر، وسيره فيها حتى فتح الباب لعائشة، وأشار بيده ليَرد السلام 6 واعتماده على عمود في صلاة اللحِل عندما أسن وكبر، رقعرده في موضع القيام ولذلك، واختيارِه ما أكله وشربه أثناء حجه، ونزوله في خيمة حينذاك، ونحو ذلك.

المبحث الثاني الفعل العادي

كثيرا ما يقصد بالأمور (العادية) في كلام الأصولي!سنالفقهاء ما سرى الأمور العباسية. فيدخل فيه المعاملات والآداب والأمور الجبلية وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت