فهرس الكتاب
قال الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه (1 صول الفقه ص 109) :، كثيرون على أنه- يعني إعفاء اللحية- من السنلآ المتبعة، وزكوا فلك بأن النص ! قال: عصرا الغارب، وأعفوا اللحم". فقالوا: إن هذا دليل على أنا إبقاء اللحية/ يكن عادة، بل كان من قبيل الحكم الشرعي. والذين قالوا إن من قبيل العادة قررنا أن الغني الذي هكذا بالأصيما لا يفيد اللزوم بالإجماع، وهر معلل بمنع التشبه بالنهي والأعاجم، الذين كانوا يطيلون شواربهم ويحلقون لحاهم. وهذا يزكي أنه منا قبيل العادة، وذلك ما نختارها 10 هـ."
ونحن نقول بن تعليله ! بمخلفة اليهود والأعاجم هو الذي يدل على كونه شرعيًا لأن نحالفتهم مقصد شرعي معتبر، كما في القبلة. وانظر:(اقمّضاء الصراط المستقيم محالفة أصحاب الجحيمي لابن لّيمية ففيه البيان الشافية
محَفق عليه بجامع الأصول 428/5)
المبحث الثالث
الفعل في الأمور الدّنيوية
نعطي بالأمور الدنيوية ما فعله ! بقصد تحصيل نفع في البدن أو المال، له أو لغيره، أو دفع ضرر كذلك، أو دثر تدبيرا في شأنه خاصة أو شؤون المسلمة عامة، لغرض التوصل إِلى جلب نفع أو دفع ضرر.
ويشمل هذا النوع من الأفعال المضرب التالية:
الضرب الأول: الأفعال الطبيّة، وهي ما يجريه على بدنه خاصة، أو أبدان
غيره من الناس بقصد دفع مرضي حاضر أو متوقّع.
فقد تناول النبي يكن، أو أعطى غيره، أطعمه وأشربة متنوعة على سبيل
حفظ الصحّة، أو لدرء أمراض معينة، طالبان الإبل وأبطالها (1) .
وكذلك تعاطى وأعطت أنواعا مختلفة من العلاجي، فقد أحمتجم واستَعَط (2) ، وكانت حجارته قي وسط رأسه،3)، وكانت حجارته من شقيقة كانت به (4) .
ولما اشتدت به وجعه يهريق عليه من سبع قرب/ تحلل أوكِيَتُفن"ْ). ولما جُرح باحمد، ألقته على جرحه رماد حصير ليرقا الدم (6) . وداوى بريقه مع تراب (7) ."
(1) البخاري 178/105 (3) البخاري 10/ 152 (5) ا لبا ري 10/ 167 (7) 1 لبخاري 10/ 308