فهرس الكتاب
الوجه الأول: أصل الطب والزراعة والصناعة والتجارة والقصد إلى تحصيل المكاسب، والسعي لتحقيق التدابير المدنية والعسكلرية المناسبة، ونحو ذلك، يستفاد من فعله ! في ذلك إباحته، وأنه لا يحالف العقيدة ولا الشريعة. وقد يترقّى، إلى درجة الاستحباب أر الوجوب، بحسب الأحوال الداعية إليه.
وفي الحديث القرني إشارة إلى ذلك حيث قال صون: كما أجل أحد طعامًا قط
خيرا من أن يشكل من عمل يده، لان نبه الله دارد!ان يأكل من عمل يدمه (1) . رمن قال في الأمور الجالية أقي ! زوج اء ورحب ما ا!ال!ئي بها، فكذلك يقال هنا، ومن اذنا الرجوع فكلذلك. إلأ) ن الممول بان الأصل فيها الإباحة أصوب، كما تقدم في أفعال الجِبِفة الاختيارية.
الوجه الثاني: الأمر الذي عمله بخصوصه، هو مباح له، رقد يكون مستحبا له، أو واجبا عليه، لاعتقللى!! أنه هو المؤدي إلى غرض مستحب أو واجب. ولكن هل يكون حكام مثله بالنسبة إلينا كذلك، كما لو شرب دون 2 معينا لعلاج مرض معين، فهل يستحب لنا شرب ذلك الدواء لذللث المرضى مثلًا أر يجب، بل هل يباح بناء على ذلك أم لا؟.
هذا ينبني على أصل، وهو لن اعتقاداته أو ظنونه ! في الأمور الدنيوية هل
يلزم أن تكون مطابقة للراقع، بمقتضى نبوته، إى أن هذا أصر لا صلة له بالنبوة؟. اختلف العلي في ذلك على مذهبين ة
المذهب الأول: أنه ! معصوم من خطا الاعتقاد له أمور الدنيا. بل كل
ما يعتقده في ذلك فهر مطابق للراقع.
(1) رواه البخاري 4/ 303
و/ نجد أحدًا من قدماء الأصوليين، صرخ بمثل هذا المذهب-
ولكنه لازم لمن جعل جميع أفعاله به حجة حتى في الطبيات والزراعة ونحوها. وهو لازم أيضًا لمن صحح منهم أن تقريره مجد لمخبر عن أمر!نيوكا يدلى على صحة ذلك الخبر، كما فعل السبكي والده المحلي والبنافإ"1)."
والذين عند حصرهم أقسام الأفعال النبوية،/ يذكروا الفعل النبوي في