الصفحة 40 من 382

القطب الثاني: في الأدلة إجمالًا الكتاب والسنة والإجماع وغيرها؟ وهي المثمِرة للأحكام. فيبين في هذا القطب خذ الكتاب، وما هو منه وما ليسوا منه، وطريق إثباته، وما يجوز أن يشتمل عليه من حقيقة ومجاز، وعربية وعجمئة، ويبحث في السنة عن أنواعها، وطرق ثبوتها، وصفات رواتها. لم يبحث في الإجماع وسائر ما يستدل به على الأحكلام الشرعية.

القطب الثالث: في طرق الاستثمار، وهي دلالات الألفاظ عله المعافي بمنطوقها ومفهومها واقتضائها وما يعقل منها كالقياس.

القطب الرابع: في المستثمر وهو المجتهد، يذكر فيه صفات المجتهد، والموضع الذي يجري فيه المجتهد، دون الذي لا مجال للاجتهاد فيه، وسائر مسائل الاجتهاد والتقليد.

ولغير الغزالي من الأصول!ن ترتيبات أخرى لمسائل علم الأصولي يراعون

فيها جهات مختلفة.

وعلى كل حال فإنه لما كانت الأفعال النبوية دليلًا على الحكم الشرعي ومفيدة له، كان موقع مباحثها ضمن مباحث الأدلة. وذلك على ترتحِب الغزالي في القطب الثاني، وهو المثمر.

والأدلة: كتاب وسنة وإجماع وقياس، ويتبعها عضد بعض الأصوليين أدلة أخرى.

والسنة أقواله النبي بئه! وأفعاله.

ولما كانت الأقوالي أدل على الأحكام، وهي الأصل في التبليغ والبيالط، فإني مباحث الأفعال تؤخر في باب السنة، غالبًا عن مباحث الأقوال.

وإثبات ورود الأحاديمث بنوعيها، وهو ما يسمما باب (الأخبار) أو باب 57

أ الإسنادي يؤخر عن باب الأفعال غالبًا، كما فعله البيضاوىِ (1) ، لأن الغرض منه إثبات ورود السنن بصفتها العامة، أي بشقيها القولي والفعلي. وقد يؤخر إلى ما بعد ذكور الدليل الثالث وهو الإجماع كما فعله الرازي في المحصول (2) . ولعلى وجهه أد 5 باب الأخبار الغرض منه إثبات ورود الدليل سواء كان كتابا أو سنة أو إجماعًا. فكان باب الأخبار ملحقا بالأدلة الثلاثة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت