فهرس الكتاب
ومثال هذا القسم، ما روي الأم أن النبي ! قرن فطاف طوافة، وسعى تعيين. وروي عنه أنه قال بعد نزول آية الحج:إ من أحرم بالحج والعمرة، أجزأت طواف وأحد، وسعي وأحد عنهما، حتى يحل منهما جميعأ!.
وفي المسألة ثلاثة مذاهب:
الأول: مذهب الرازي وابن الحاجب أن القول هو البيان، سواء تقدم أو
تأخر. وقال به أيضا أبو الخطاب الحنبلي (3) وغيرهم.
ودليل هذا المذهب أن القول يدل بنفسه على أنه بيان، والفعل لا يدل ألأ بالواسطة. وما يدل بنفسه أول (3) . والقول هو الأصل في البيان، فينبغي أن يكون هو البيان.
ويكون الفعل الزائد عن القول، علا هذا المذهب، كالطواف الثاني في المثال، ندبًا، أو خاصا به به.
وقد نقل الزركشي (4) عن ابن فورك، أنه يبني على هذا القولي اشتراطًا معينًا
في جواز اعتبار القول بيانًا فرأى أن الفعل إنما يأتي بيانًا إن/ يكن هنالك قول صالح للبيانو، والا لم يرجع إلى الفعل.
لما الفعل ففي صحيح مسلم أن النبي له قرن فطاف طوافيهه- طواف القدوم وطواف الزيارة يوم النحر. وسعى سعيا واحدًا بعد طواف القدس ثم، و/ يسع بعد طواف الزيارة. هذا ما يؤخذ عن حديث جابر وغيره. وقد روى النسائي عن علا أن النبا!!"قرن فطلت بالبيت طوافين، وسعى سعييئ".
ربما القتل فما أخرجه أحمد من حديث ابن عمر بلفظ 5 هن قرن فيها حجته وعمرته أجزأت لهما طواف واحد". ولم يذكر الساعي والفصح الكئبيهه وروى الترمذي وابنا ماجه عن ابنا عمر أيضًا أنه له قاله: 5 من أحرز بالحجر والعمرة! جزاه طواف واحد وسعي واحد عنهما، و/ يحل حتى يقضي حجه ويحل منهما جميعان والفتح الكبيرة."
التمهبدق 192.
الشوكاني: إرشاد الفحولة ص 73 (4) البحر المحيط 3/ 1 8 أب.
الثاني: مذهب أبي الحسين البصري، وهو أن المتقدم في نفس الأمر هو البيان حقيقة. قال:"لأن الخطاب المجمل، إذا تعقبه ما يجوز أن يكونا بيانا له، كان بيانا له" (1) -