فهرس الكتاب
والمختار جواز ذلك عقلا ووقوعه سمعًا (3) 0 الـ. كلام الاَمدي.
(1) هذه العبارة من كلام الآمديا في ما لا نصها فيه"مجملة، لأن (النص) يطلق كله اللفظ الدال علا المعنى سواءكان فيه احتمال أم لا، فحِصدق علا الظاهرة ويطلق على اللفظ الدالة على المنى دون احتمال، فلا يصدق على الظاهر. فإن كان محاور بعبارته الإطلاق الأول، فالخلاف عنده في ثحويز الاجتهاد القياسى!ون البياني. وان كان مراده بها الإطلاق الثاني يكون الخلاف عنده في تجهيز الاجتهادين القياسي والبياتي، وتحن حملنا كلامه على الأول احتياطي، حتى يتبعها لنا، فذكرنا كلامه يخص (الاجتهلد القياسي) ."
(2) كلام الشافعي في الرسالة وتحقيق أحمد محمد شككماص 92
(3) الإحن أم 4/ 222. وانظر ايضاَ: أصوله البزاوي 3/ 936- 933 وتيسير المّحرير 4/ 88 1، 89 1
قلت: وقد نسب صاحمب تيسير التحرير إلى الأشعرية) به ! لم يكن متعئدأ
به. وحكى صاحب التحرير أن القاضي والجبائيِّ أجازا اجتهاده له في الحروب فقط، أي دون الأحكلام الشرعية (1) .
والمختار ما نص كليه الحنفية (2) أنه ص!!ان عليه العمل بالوحي أولًا وكان
عليه أن ينتظر الوحي في الوقائع، فإن لم يأته الوحي بعد الانتظار اجتهد رأيه (3) .
الدليل العقلي لجواز صدور أفعال النبي صلى ارثه عليه وسلم عن اجتهاد:
إنا لو فرضنا أن الله تعهده بذلك، بأن قالا له: حكمي عليك أن تقيس فيما
لا نص فيه،/ يلزم من ذلك أمر محال.
رقد نوقش هذا الدليل بأنه لو كان في الأحكام الصادرة عنه جمع ما يكون
عن الجهاد، لجازان لا يُجعل أصلا لغيره، وأن يخالف فيه، وأن لا يكفر مخالفه، لأن جميع ذلك من لوازم الأحكام الثابتة بالاجتهاد.
وأجاب عن ذلك العمدي بانا لا نسلم أن ما ذكروه من لوازم الأحكام الثابتة بالاجتهاد، بدليل الإجماع عن اجتهاد، فإن الإجماع معصوم من الخطأ. فكذلك اجتهاد النبي دكا الذي لا يقر على خطا في الأحكم الشرعية.
الأدلة القرآنية: منها: