فهرس الكتاب
(1) صحيح البطارفي 3/ 504، 606 21) 4/ 186
(3) سورة النجم: آية 3، 4
(4) تقدم ذكرها قريبًا أخرجها مسلم 78/8
الجعرانة: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة بعد ما تضمن بطيب؟ فلم يجبه حتى نزل الوحي.
وأجيب عن ذلوا بأنه قد يكون التأخير لانتظار الوحي، إذ لا اجتهاد مع النص. وربما كان التأخير لغموض الدليل المجتهد فيه، فيحتاج إلى زمان مهلة. 3- وقالوا: لا يجوز العلم بالظن مع القدرة على اليقين.
ود جيب عن ذلوا بمنع قدرته !كل!ه على اليقين بإنزال الوحي، لأن إنزال الوحي لم يكن إليه !ك!، بل هو إلى الله تعالى. فإن لم ينزل عليه وحيًا في المسألة الواضحة جاز له الاجتهاد فيها-
4-قالوا: لو كان ! يفعل بالاجتهاد، لجازت مخالفته من مجتهد آخر.
وأجيب عن ذلك، بان اجتهاده، إذا أقر عليه، وحي باطن، فلا تجوز مخالفته. وأنا قبل تبرق الإقرار، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يشيرون عليه، فيقبل مشورتهم، ويعترضون عليه أحيانا كما تقدم النقل عن عمر رضي الله عنه، فيبيهة وجه اجتهاده (1) .
النوع الثالث: مسألة التفويض:
وهي أنه هل يجوز أن يكل النَه إلى نبيه ! أن يحكم في"بعض الأمور بما"
يراه، دون نص ولا قياس على منصوص، وأن يفعل بناء على ذلك، فما قاله بناء على ذلك أو فعله فهو شرع اللّه، ويكون مكلّفة به؟.
قدم جاز ذلك كث!ير من أهل العلم منهم أبو علي الجبالي، والاَمدي، وابن
ا لسمعا لي، وا ليبكي؟ وا أشير ا زي (2) .
(1) تيسير التحرير 189/1
(2) انظر الأملس 282/4، وجمع الجوامع 2/ 1 39، وتيسير التحرير 4/ 236، والمعتمدة 9 مهم، والفواجع ق 287 1، و القمع ص 78 126
ومنعه أبو الحسي البصري وأكد المعتزلة، وأبو بكر الرازي الرصاص من
الحنفية.
وكثير ممن أجاز ذلك قال إنه مع جوازه/ يقع،
وتردد الشافعي، فقيل إن ترزيه في الجواز، وقيل في الوقوع،1)
وقد احتج المجيزون لذلك:
ا- بقوله تعالى: أكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلّا ما حرم إسرائيل