فهرس الكتاب
ونقضه الاَمدي بأنه مبين على رعاية المصلحة في أفعال الله تعالى، فمن لا
يرى ذلك لا يلزمه القول بمقت!ما دليل القاضي ث ومن سلم رعاية المصلحة في أفعاله تعالما، فإن التفويض لا يكون إلا مع التسديد للمصلحة باللطف الخفي، وبذلك يؤمن اختيار الفساد، كما هو واضح في الوقائع التي حصل الاحتجاج بها. واختار ابن الجمعاني القول بأنها ينبغي أن تُبنى على مسألة العصمة، فلما كان النبي صل معصومًا، جاز التفويض إليه. وهو وجيه.
فالحقد أن التفويض إلى النبي-! قد وقع، ولو في مسائل قليلة+
تنبيه ة قال الجمعاني:"هذه المسالة أوردها متكلمو الأصول!ن، وليست بمعروفة ب!!ن الفقهاء، وليس فيها كبثير فائدة، وقد وجد قي حق النبي حبه!م!م، فقلنا على ماوُجد"،2).
ولنشا معه في قوله:"ليس فيها كبر فائدة!. فإن معرفة المسلم للطرق التي تصحر بها الأحكام عن نبيه !ه) مر له خطورته-"
(1) المعتمد لأية الحسين البصري. 9. لا (2) القواطع ق 289 ب.
المطلب الثاني
أن يفعل بناء على عدم التكليف وهي مسألة العفو
اختلف عللي الأصول في هذه المسألة المهمة على مذهبه:
1-فمنهم من رأى أن الشريعة حاكمة على بديع أفحالط العباد، فلا يخلو
فعل منهاتن حكم شرعيا ومامن عمل يُفرض، ولاحركة ولاس!ون يدَّعي، إلا والشريعة حاكمة عليه إفرادي وتركيبا 9 (1) . وقد أحاطت الشريعة بالأفعال إحاطة تامة، فلم يشذّ منها شيء.
وممن قال بهذا الإمام الشافعي، وابن السمعافن. قال ابن السمعاف!: أألا بد