فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 43

وهو قول القاضي من الحنابلة [65] ، لأن قوله أقوى من ظاهر الدار ، وبناء على هذا فإن ذكر كفرا يقر أهله عليه بالجزية عقدت له الذمة ، فإن امتنع من التزامها أو وصف كفرا لا يقر أهله عليه ألحق بمأمنه .

ونوقش هذا: بأن دليل الإسلام وجد خاليا عن المعارض وثبت حكمه واستقر قلم يجز إزالة حكمه بقوله كما لو كان ابن مسلم ، وقوله لا دلالة فيه أصلا لأنه لا يعرف في الحال من كان أبوه ولا ما كان دينه ، وإنما يقول هذا من تلقاء نفسه . [66]

والذي يظهر رجحانه هو المذهب الأول ، وعلى هذا إذا بلغ استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل ردة .

المبحث الرابع

حرية اللقيط

قال ابن قدامة:"اللقيط حر في قول عامة أهل العلم إلا النخعي ، قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر ، روينا هذا القول عن عمر وعلي - رضي الله عنه - ، وبه قال عمر بن عبد العزيز والشعبي والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي واسحق وأصحاب الرأي ومن تبعهم ."

وقال النخعي: إن التقطه للحسبة فهو حر ، وإن كان أراد أن يسترقه فذلك له .

قال ابن قدامة: وذلك قول شذّ فيه عن الخلفاء والعلماء ، ولا يصح في النظر فإن الأصل في الآدميين الحرية ، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا ، وإنما الرق للعارض ، فإذا لم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل". [67] "

وقال القرافي:"هو على الحرية لا يقبل فيه دعوى الحق من أحد إلا ببينة ، ولا يقبل إقراره هو على نفسه بالرق ، لأنه ليس له أن يرق نفسه ، لم يختلف في ذلك مالك وأصحابه وقاله الأئمة ،لأن الأصل في الناس الحرية ، وإنما يطرأ عليهم الرق بجريرة الكفر ، وقاله عمر وقاله علي - رضي الله عنه - وتلا قوله - عز وجل -: ] وشروه بثمن بخس دراهم معدودة [ [68] وجه الحجة: أنه لو كان رقيقا لملتقطه ـ كما قال بعضهم ـ لما احتاجوا إلى شرائه ... والإلتقاط إنما هو للحفظ دون نقل الأملاك" [69] .

المبحث الخامس

الإنفاق على اللقيط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت