فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 43

جـ) العقل:

1-أن القبلة جهة يسقط فرض الصلاة بالتوجه إليها مع العلم بها , فجاز أن يسقط فرض الصلاة بالتوجه إليها مع العلم بالاجتهاد [1] .

2-إن عدم العلم عذر في ترك الاستقبال بدليل أن أهل قباء لما أخبروا بتحول القبلة لم يبتدئوا الصلاة [2] .

3-إن من صلى إلى غير الكعبة لعذر لم تجب عليه الإعادة , كالخائف يصلي إلى غيرها [3] .

4-إن التوجه إلى القبلة شرط في الصلاة , والقيام والقراءة والركوع والسجود أركان الصلاة , وما سقط عن الإنسان من الأركان بعذر المرض لا يجب عليه إعادة الصلاة فكذلك ما سقط عنه من الشروط بعذر المرض لا يجب عليه إعادة الصلاة [4] .

المناقشة والترجيح:

اُعترض على من قال بعدم الإعادة بالآتي:

1-الأحاديث التي استدللتم بها ضعيفة ولا تصلح للاحتجاج , ويرد عليهم بأن حديث عبد الله بن عامر عن أبيه حديث حسن صالح للاحتجاج .

2-قولكم أن ما عجز عنه في الصلاة من قيام وقعود أنه يسقط فكذلك العجز عن التوجه إلى القبلة يسقط مردود من وجهين:

أحدهما: إن القيام معدوم مع العجز عنه فلذلك سقطت الإعادة فيه لعدمه والقبلة غير معدومة بالخطأ فيها فلذلك لم تسقط عنه الإعادة لخطئه [5] .

والثاني: أن الأعذار منها ما يكون نادر الوقوع وإذا وقع لم يدم كعدم الماء والتراب وهذا لا يسقط الإعادة , وكذا الخطأ في جهة القبلة نادر لا يدوم فلم يسقط الإعادة [6] .

ويرد على هذا أنه أدى ما هو مأمور به في وقته فلا تجب عليه الإعادة .

بعد هذا العرض يتبين لي - والله أعلم - رجحان مذهب من قال بعدم الإعادة , لقوة أدلتهم ولوجود النص الصحيح ولا يعتد بالقياس في مقابلة النص.

المبحث الرابع

صلاة السجين العاجز عن القيام والركوع والسجود

(1) الإشراف 1/222 .

(2) الممتع 1/400 .

(3) المغني 1/485 .

(4) المبسوط 1/216 .

(5) كتاب الصلاة من الحاوي 1/229 , 230 .

(6) كتاب الصلاة من الحاوي 1/229 , 230 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت