فهرس الكتاب
وهو ظاهر المذهب عن أبي حنيفة ورواية عن أبي يوسف ومحمد [1] , ومذهب الإمام مالك [2] .
الثاني: إن كان له مال ووجد أجيرًا فيجب عليه أن ينيب غيره ولا يسقط عنه فرض الحج .
وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب, ومن التابعين الحسن البصري, ومن الفقهاء الثوري وإسحاق وابن المنذر [3] , وظاهر الرواية عن أبي يوسف ومحمد [4] , ومذهب الشافعية [5] , والحنابلة [6] .
الأدلة:
استدل من قال بعدم النيابة بالقرآن والعقل .
أ) القرآن:
1-قوله تعالى: { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } [7] .
وجه الدلالة:
الآية تدل على أن فعل الغير ليس من سعيه [8] .
2-قوله تعالى: وَلِلَّهِ { عَلَى النَّاسِ حِجُّ دMّٹt7ّ9$# مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا } [9] .
وجه الدلالة:
إن السجين الذي لا يرجى الإفراج عنه لا يستطيع السبيل إلى الحج [10] 0) .
ب) العقل:
إن العبادات لا ينوب فيها أحد عن أحد ,فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق ولا يزكي أحد عن أحد [11] 1)
واستدل من قال بجواز النيابة بالسنة والعقل .
أ) السنة:
(1) حاشية ابن عابدين 2/459 , تحفة الفقهاء 1/384 .
(2) الكافي لابن عبد البر 1/357 , بداية المجتهد 1/319 , جواهر الإكليل 1/166 .
(3) كتاب الحج من الحاوي 1/35 , المجموع 7/100 .
(4) المبسوط 4/153 , البحر الرائق 2/335 , حاشية ابن عابدين 2/459 , تحفة الفقهاء 1/384 .
(5) كتاب الحج من الحاوي 1/36 , المجموع 7/101 .
(6) المبدع 1/95 , شرح الزركشي 3/31 , المغني 3/177 .
(7) النجم 39 .
(8) الحاوي 1/36 .
(9) آل عمران 97 .
(10) المجموع 7/101 .
(11) بداية المجتهد 1/32 , كتاب الحج من الحاوي 1/36 , المجموع 7/101 .