فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 43

السجين الذي يرجى الإفراج عنه لا يجوز له أن يستنيب من يحج عنه , وهذا مذهب أحمد [1] والشافعي [2] وذهب الحنفية بأنه يجوز له أن يستنيب غيره [3] .

فإن أناب غيره .

فعند الحنفية أن أمره مراعى إن استمر في السجن حتى مات فإنه يبرأ من حج الفرض ويقع مجزيًا لتحقق اليأس عن الأداء بالبدن , وإن خرج من السجن فإنه لا يبرأ ولا يقع مجزيًا لعدم تحقق اليأس فكان عليه حجة الإسلام [4] .

وذهب الحنابلة إلى أنه إن أناب غيره لم يجزئه ولم يبرأ من حجة الإسلام [5] .

وفصل الشافعية في ذلك فقالوا [6] :

إن استأجر من يحج عنه نظر في حاله , فإن خرج من السجن لم يجزه عن فرضه وإن مات , فإن كان قبل أن يحج عنه فقد أجزأه لوقوع الحج بعد موته في زمان يصح فيه النيابة عنه .

وإن كان موته بعد أن حج عنه ففي إجزائه قولان:

أصحهما: لا يجزئ اعتبارًا بالابتداء .

والثاني: يجزئ اعتبارًا بالانتهاء .

الخاتمة:

إن أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث هي:

1-أن السجين إذا منع عنه الماء فإنه يجوز له أن يتيمم ويصلي ولا يعيد الصلاة .

2-إذا فقد السجين الطهورين فإنه تجب عليه الصلاة على حسب حاله ولا إعادة عليه .

3-إذا لم يجد السجين غير ثوب نجس يصلي فيه ولم يقدر على تغييره أو غسله فإنه يصلي بالثوب النجس ولا يعيد .

4-إذا حبس السجين في مكان نجس , فإنه يصلي ويتجافى ملاقاة النجاسة ويتجنبها في قعوده , ويومئ في السجود إلى الحد الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة ولا يعيد الصلاة .

(1) المغني 3/178 , شرح الزركشي 3/33 .

(2) كتاب الحج من الحاوي 1/58 , روضة الطالبين 3/13 .

(3) المبسوط 1/153 .

(4) المبسوط 1/153 , شرح فتح القدير 3/146 .

(5) المغني 3/178 .

(6) كتاب الحج من الحاوي 1/58 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت