وهو قول للشافعية [1] , ورواية عن أحمد [2] .
والثاني: تحرم عليه الصلاة , وعليه القضاء .
وهو قول أبي حنيفة وزفر [3] , وقول للمالكية [4] , وقول للشافعية [5] , ورواية عن أحمد [6] , وقول الثوري , والأوزاعي [7] .
والثالث: يجب عليه الصلاة في الحال على حسب حاله [8] , ولا يترك الصلاة , وفي الإعادة قولان .
وهو قول أبى يوسف من الحنفية [9] , وقول للمالكية [10] , والصحيح الذي قطع به كثير من الشافعية والمنصوص في الكتب الجديدة عندهم [11] , والصحيح من مذهب الحنابلة [12] .
الأدلة:
أولًا: لم أر لمن قال بالاستحباب دليلًا .
(1) المجموع 1/278 .
(2) الإنصاف 1/282 .
(3) الأصل 1/125 , المبسوط 1/123 , أحكام القرآن للجصاص 2/380 .
(4) البيان والتحصيل 1/207 , الإشراف 1/169 .
(5) فتح العزيز 2/354 , روضة الطالبين 1/121 .
(6) الإنصاف 1/282 .
(7) أحكام القرآن للجصاص 2/380 .
(8) قال أبو يوسف يصلي بالإيماء تشبهًا بالمصلين .
المبسوط 1/123 .
وقال الحنابلة لا يزيد على ما يجزيء في الصلاة من قراءة وغيرها , فلا يقرأ زائدًا على الفاتحة ولا يسبح أكثر من مرة , ولا يزيد على ما يجزئ في طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين سجدتين , وإذا فرغ من قراءة الفاتحة ركع في الحال , وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأول نهض في الحال , وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد الأخير سلم في الحال , ولا يتنفل من عدم الماء والتراب ونحوه , لأنه إنما أبيح له الفرض لداعي الضرورة إليه ولا يؤم من يصلي على حسب حاله متطهرًا بماء أو تراب لعدم صحة اقتداء المتطهر بالمحدث العالم بحدثه .
كشاف القناع 1/171 .
(9) المبسوط 1/123 .
(10) الإشراف 1/169 , البيان والتحصيل 1/207 .
(11) تتمة الإبانة ل 99 ب , فتح العزيز 2/354 , روضة الطالبين 1/121 , بجيرمي علي الخطيب 1/273 .
(12) الإنصاف 1/282 , مختصر الفتاوى المصرية 34 , المسائل الفقهية 1/92 .