الصفحة 91 من 106

1-يرى الحنفية أن حضانة الولد تنتهي ببلوغه سن التمييز ، وهو سبع سنين على الأشهر وقدرة بعضهم بتسع سنين، أما البنت فتستمر حضانتها حتى بلوغها. هذا إذا كانت الحاضنة الأم أو الجدة.

أما إذا كانت الحاضنة غيرهما، فإن حضانة البنت تستمر حتى تبلغ حد الشهوة، أو قيل حتى تستغني عن حضانة غيرها. (11)

2-يرى المالكية أن حضانة الولد تستمر إلى سن البلوغ، أما البنت فإن حضانتها تستمر حتى زواجها ودخول الزوج بها. (12)

3-يرى الشافعية (13) والحنابلة في رواية عندهم (14) أن حضانة الصغير تنتهي عند بلوغه سن التمييز وهو سبع سنين وبعد ذلك يخير الصغير بين أمه وأبيه فإن اختار أحدهما بقي عنده حتى بلوغه وبذلك تنتهي حضانته له.

وقد أطلق بعض الشافعية على الفترة التي تلي التمييز حتى البلوغ فترت الكفالة، وأطلق البعض الآخر عليها فترة الحضانة.

4-يرى الحنابلة في المعتمد عندهم أن حضانة الصغير تنتهي ببلوغه سن التمييز وهو سبع سنين وبعد ذلك يخير الولد بين أمه وأبيه ويبقى عند أحدهما حتى البلوغ، أما البنت فإنها تنتقل بعد سن بلوغها سن التمييز إلى والدها وتستمر حضانتها عنده حتى زواجها. (15)

أدلة القول الأول:

1-استدل الحنفية على التفريق بين الولد والبنت في تحديد نهاية مدة الحضانة بأن البنت وإن استغنت عن أمها ببلوغها سن التمييز إلا أنها تكون بحاجة إلى تعلم ما تحتاجه النساء من

2-طبخ وغسل ونحوه. والأم على ذلك أقدر، ثم إن البنت إذا دفعت إلى الأب اختلطت بالرجال فيقل حياؤها، ولكنها إذا بلغت احتاجت التزويج، وولاية التزويج للأب، وهي ببلوغها تصبح عرضة للفتنة ومطمعة للرجال، لذلك فهي بحاجة إلى حفظ الأب وهو أقدر من الأم على ذلك. (16)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت