فهرس الكتاب
(2) يُرَاجَع الاجتهاد في الشريعة الإسلامية لِلقرضاوي ( موقع القرضاوي نت ) .
(3) يُرَاجَع جريدة الأهرام ( العَدَد 41671 الاثنين 8/1/2001 ) .
(4) أَخْرَجَه البخاري في كتاب بدء الخَلْق: باب ذِكْر الملائكة برقم ( 2985 ) ومسلِم في كتاب اللباس والزينة: باب تحريم تصوير صورة الحيوان برقم ( 3927 ) وابن ماجة في كتاب اللباس: باب الصور في البيت برقم ( 3641 ) ، كُلّهم عن السيدة عائشة رضي الله عَنْهَا .
كانت لعبًا لِلأطفال ونَحْوها مِمّا فيه إهانة لها وليس تكريمًا وزينة .
النموذج الثالث: إباحة استئجار الأرحام ..
وهو اجتهاد معاصِر لِلدكتور السابق ، يرى فيه تحقيقًا لرغبة الزوج الذي لَمْ تَتمكن زَوْجته مِن الحَمْل أنْ يَستأجر رَحِم امرأة أخرى ، ولا بُدّ أنْ تَكون غَيْرَ متزوجة .
وهذا اجتهاد فاسِد ؛ لأنّه يَفتح بابًا لِلفساد والضَّيَاع واختلاط الأنساب .
وقَدْ رَفَض مجمع البحوث الإسلامية هذه الفتوى ، ورَدّ هذا الاجتهادَ: بأنّ استئجار الأرحام زنا ، وأنّه يؤدِّي إلى فساد الأخلاق وضَياع المجتمع (1) .
النموذج الرابع: لا شفاعة يوم القيامة ..
وهو حُكْم تَوَصَّل إليه الدكتور مصطفى محمود وأَعلَنه في أحد مقالاته بصحيفة"الأهرام"، وقَدْ قرأتُ حُجَّتَه ومقالَه الذي بناه على قوله تعالى {قُل لِّلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعا} (2) ؛ فلا شفاعة لأحد غَيْر الله تعالى ؛ لأنّ الشفاعة معناها الواسطة والمحسوبية ، وفيها إكرام لِلعاصي .
وهو اجتهاد باطِل ؛ لأنّه مخالِف لِلنص والإجماع ، وقَدْ بَيَّنّا وجْهَ فساده في رَدّنا عَلَيْه بمجلة"الأزهر"ومجلة"آخِر ساعة" (3) .
النموذج الخامس: المرأة ليست ناقصة عقْل ودين ..
وهذا الحُكْم تَوَصَّل إليه الصحفي الشهير سمير رجب ( رئيس مجلس إدارة مؤسسة التحرير سابقًا ) ، والذي كَتَب مقالًا افتتاحيًّا بعنوان"مَنْ قال"